فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1022 to 1032
-
1/2811/281
وحرم تصرف غاصب بمغصوب مطلقا،
-
ولا يصح عقد
-
ولا عبادة كحج ونحوه والقول في تألف وقدره
-
وصفته ـقوله وفي رده وعينه فقول ربه
-
ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فـ له الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم غصبـ
-
1/2821/282
ومن أتلف ولو سهوا محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو قيدا فذهب ما فيه أو تلف شيء منه ضمن
-
وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا كعقر كلبه الذي لا يقتنى من دخل بيته بإذنه أو هو خارجه
-
1/2831/283
وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطء برجلها وجناية ولدها ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ومودَعـ ما أفسدتـ من زرع وشجر وغيرهما ليلا إن فرط لا من قتل صائلا عليه أو أتلف نحو مزمار أو كسر آنية ذهب أو
-
فضة وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد
-
1/2841/284
وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها ويدخل غراس وبناء تبعًا لا ثمر وزرع وأخذ جميع مبيع
-
فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن أو انتظر ثلاثا فلم يأت به أو قال لمشتر بعنى أو صالحني أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت