كتاب الشهادات
كافي المبتديHanbalimasa’il 1889 to 1891
-
1/5221/522
تحملها فى غير حق الله فرض كفاية وأداؤها فرض عين إذا دعا إليهما لدون مسافة قصر وقدر بلا ضرر يلحقه
-
1/5231/523
وحرم كتمها وأخذ أجرة وجعل عليها لا أجرة مركوب لمن يتأذى بالمشى وألا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر عله غالبا بدونها كنسب وموت وملك مطلق وعتق وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه
-
فمن شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه أو