فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1067 to 1072
-
1/2951/295
واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى التمييز والتقاطه فرض كفاية
-
فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم ـه بلا رجوع وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون
-
وحضانته لواجده الأمين وميراثه وديته لبيت المال ووليه الامام
-
ولا يقر بيدي صبي و مجنون و سفيه و فاسق ولا كافر وهو مسلم ولا بيد رقيق بلا إذن سيده
-
1/2961/296
وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق
-
ولو بعد موت لقيط فيرثه ويتبع رقيقا وكافرا نسبا لا دينا و رقا إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشهما