فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1579 to 1582
-
1/4381/438
بزوجة حرة أو سرية إذا احتاج إليه وعلى من تلزمه مؤته صغير نفقة ظئره حولين
-
ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبويه
-
ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء ونلزمه سكنى عرفا لرقيقه ولو آيقا و ناشزا
-
ولا يكلفه مشقا كثيرًا ويريحه وقت قيلولة ونوم ولـ صلاة فرض