فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1061 to 1063
-
1/2921/292
واللقطة على ثلاثة أقسام مالا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع ونحوهما فيملك بأخذ مطلقا
-
1/2931/293
وإن ترك دابة بمهلك أو فلاة لانقطاعه أو ـعجزه عن علفها لا بنية العود إليها ملكها آخذها الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر ونحوها
-
فيحرم التقاط ذلك ويضمن كمغصوب ومع كتمه بقيمته مرتين الثالث سائر الأموال كثمن ومتاع وفصلان وعجاجيل فـ لمن أمن نفسه عليها أخذها