فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1199 to 1213
-
1/3361/336
فى ذوى الأرحام وهم أحد عشر صنفا ولد البنات اصلب أو لابن، و ولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم
-
1/3371/337
وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد
-
ومن أدلى بهم ويرثون إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة يتنزيلهم منزلة من أدلوا به، والذكر والأنثى سواء فولد بنت لصلب أو لابن وولد أخت كأمهاتهم،
-
وكذا بنت أخ وعم وولد ولد أم كأبائهم وأخوال وخالات وأبوا أم كأم، وعمات وعم من أم كأب
-
ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به
-
فان أدلى جماعة وارث واستوت منزلتهم منه فتصيبه لهم فبنت أخت وابن وبنت لـ أخرى لـ الأولى النصف ولـ الأخرى وأخيها النصف بالسوية
-
وإن اختلف منزلتهم جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك كثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات كذلك فالثلث بين الخالات على خمسة
-
1/3381/338
والثلثان بين العمات كذلك فاضرب ثلاثة فى خمسة بخسمة عشر للخالة من قبل الأب والأم ثلاثة ولـ التى من قبل الأم سهم
-
وللعمة من قبل الأب والأم ستة ولـ (ـلعمة (التى من قبل الأب سهمان ولـ التى من قبل الام سهمان،
-
وإن خلف ثلاثة أخوال متفرقين فلذى الام السدس والباقى لذى الابوين،
-
(وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت بين المدلى بهم كأنهم أحياء فلا صار لاحدهم فهو لمن أدلى به فبنت بنت وبنت بنت ابن لكل نصيب أمها، وتصح من أربعة لبنت البنت ثلاثة وبنت الابن سهم
-
وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به ويسقط أخوال بأبى أم وبعيد بأقرب مالم تختلف الجهة فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه،
-
ولو سقط به الاقرب كبنت بنت بنت وبنت أخ لام فالكل للأولى ولزوج أو زوجة فرضه بلا حجب
-
1/3391/339
ولا عول والباقى بينهم كما لو انفردوا، فلزوج مع بنت بنت وبنت أخت النصف والباقى بينهما نصفين
-
وتصح من أربعة وعلى هذا القياس والجهات أبوة وامومة وبنوة لا غير فائدة