Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1910 to 1915

  1. 1/5301/530

    يخلع يثبت العوض بالبينة والخلع بمجرد دعواه الخلع بمجرد دعواه على أسكفة دار أو حائطها مكتوب: وقف أو مسجد حكم به

  2. وعلى كتب علم خزانة مدة طويلة فكذلك وإلا عمل بالقرائن وتقبل الشهادة على الشهادة فى كل ما يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض

  3. وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره ودوام عدالتهما واسترعاء أصل لـ

  4. 1/5311/531

    فرع أو لغيره وهو يسمع فيقول اشهد على شهادتي أو أني أشهد ان فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا أو نحوه أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض

  5. وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصلـ وثبوت عدالة الجميع

  6. وإن رجع شهود مال بعد حكم لم ينقض وضمنوا دون مزكيين