فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1056 to 1060
-
1/2911/291
ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد و لقطة وبناء حائط وخياطة ثوب وأذان بمسجد ونحوها
-
فمن فعله بعد عمله استحقه ولكل فسخ
-
1/2921/292
فإن فسخ عامل بعد شروعه
-
فلا شيء له أو جاعل فـ لعامل أجرة عمله
-
وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره بلا جعل أو معد بلا إذنه فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاة فله أجر مثله أو رد آبق دينارا أو اثنى عشر درهما