Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1467 to 1474

  1. 1/4101/410

    أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها

  2. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء

  3. وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد كذلك واحدة بلا عوض فله ولولى مجنون رجعتها في عدتها ولو كرهن

  4. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك بنحو راجعتها أو أمسكتها أو رددتها لا بنحو نكحتها وتحصل بوطئها مطلقا، وسن إشهاد لها والرجعية زوجة في غير قسم

  5. 1/4111/411

    وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل عسلـ لا معلقة بشرط وعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقى من طلاقها

  6. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبلـ لا في شهر بحيض إلا ببينة

  7. وإن قالت ابتداء انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو تداعيا معا فقولها

  8. 1/4121/412

    وإن قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبلها فقوله