فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1467 to 1474
-
1/4101/410
أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها
-
ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء
-
وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد كذلك واحدة بلا عوض فله ولولى مجنون رجعتها في عدتها ولو كرهن
-
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك بنحو راجعتها أو أمسكتها أو رددتها لا بنحو نكحتها وتحصل بوطئها مطلقا، وسن إشهاد لها والرجعية زوجة في غير قسم
-
1/4111/411
وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل عسلـ لا معلقة بشرط وعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقى من طلاقها
-
ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبلـ لا في شهر بحيض إلا ببينة
-
وإن قالت ابتداء انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو تداعيا معا فقولها
-
1/4121/412
وإن قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبلها فقوله