Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في حد القذف

كافي المبتديHanbalimasa’il 1687 to 1690

  1. 1/4681/468

    والقذف كبيرة فإذا قذف مكلف محصنا جلد قاذف حر ثمانين ورقيق نصفها ومبعض بحسابه أو غير محصن عزر والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف

  2. وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه ويا يا لوطى يا عاهر ونحوها وكنايته يا قبيحة يا خبيثة يا فاجرة

  3. 1/4691/469

    وغيرها ويعزر بقذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة وبنحو يا كافر يا منافق يا أعور، ويسقط حد قذف بعفو

  4. ولا يستوفي إلا بطلب