فصل في حد القذف
كافي المبتديHanbalimasa’il 1687 to 1690
-
1/4681/468
والقذف كبيرة فإذا قذف مكلف محصنا جلد قاذف حر ثمانين ورقيق نصفها ومبعض بحسابه أو غير محصن عزر والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف
-
وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه ويا يا لوطى يا عاهر ونحوها وكنايته يا قبيحة يا خبيثة يا فاجرة
-
1/4691/469
وغيرها ويعزر بقذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة وبنحو يا كافر يا منافق يا أعور، ويسقط حد قذف بعفو
-
ولا يستوفي إلا بطلب