Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1930 to 1942

  1. 1/5361/536

    وإذا وصل بإقراره ما يغيره نحو له وعلى ألف لا يلزمني أو من ثمن خمر ونحوه لم يفده

  2. ولزمه ما أقر به وله أو كان له على ألف قضيته أو برئت منه (أو قضيته منه خمسمائة أو قال لي عليك مائة فقال قضيتك منها عشرة (فـ قوله ما لم يثبت ببينة أو يعزه لسبب إلا ببينة

  3. وإن أنكر سبب الحق

  4. ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل

  5. 1/5371/537

    وإن قال له علي ألف درهم مؤجلة فقوله

  6. وإن سكت زمنا يمكنه الألف حالة جيادا وافية لحصول الإقرار بها مطلقاً فينصرف إلى ما ذكر، وما أتى به بعد سكوته دعوى لا دليا عليها ما لم يكن في بلد أو زانهم ناقصة مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد

  7. وكذلك في البيع والصداق وغير ذلك،

  8. (ومن أقر أنه وهب وأقبضـ أو رهنـ وأقبضـ أو أقر بقبض ثمن أو غيره

  9. ثم قال ما قبضت

  10. ولا أقبضت ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه أحلف

  11. ومن باع أو وهب أو أعتق عبداً ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له

  12. وإن قال لم يكن ملكي قبل ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه، أو قال قبضت ثمن ملكه ونحوه

  13. 1/5381/538

    ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله