فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1289 to 1297
-
1/3621/362
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفى عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ لا إن بانت أعلى أو إن عتقت لأمة تحت حر
-
وعيب نكاح ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل كجب
-
وعنه ووجأ وقسم يختص بالمرأة كسد فرج ورتق وعفل وقرن وقسم مشترك بينهما وهو جنون وجذان وبرص وبخر فم واستطلاق بول و نحوه
-
1/3631/363
وباسور وناصور وقرع له ريح منكر فيفسخ بكل من ذلك
-
ولو حدث بعد دخول أو كان بالفاسخ مثله أو غيره لا بعمى وقطع يد أو رجل وخرس ونحوها
-
ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين رفعه إلى الحاكم
-
فان مضت ولم يطأ فيها فلها الفسخ
-
1/3641/364
وان اعترفت بوطئه
-
ولو مرة بطل كونه عنينا