فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1851 to 1857
-
1/5131/513
وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا وفى مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرته الباطنة
-
1/5141/514
ومن جرح الشهود وبين سببه مفسرا كلف البينة
-
فان سأل إنظارا لها أو لجرح أنظر ثلاثا، ولمدع ملازمته وبينة بجرح مقدمة فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية من مدع
-
ولو سكت عنها الخصم ويكفى فيها أشهد أنه عدل
-
وإن جهل لسان خصم ترجم له من يعرف ـه
-
ولا يقبل فى ترجمة و جرح و تعديل و رسالة وتعريف عند حاكم فى زنا أو لواط إلا أربعة رجال
-
وفى غير مال إلا رجلان وفى ذلك وفى مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وذلك شهادة