فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1083 to 1088
-
1/3001/300
وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لـ ذكر وأنثى بالسوية
-
ثم لولد بنيه أو على بنيه أو بنى فلان فـ للذكور فقط
-
1/3011/301
وان كا نوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه فـ لذكر أو أنثى من أولاده وأولاد أبيه
-
وجده وجد أبيه بينهم بالسوية مطلقا لا مخالف ليدنه
-
ومتى وجدت قرينة تقتضى إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها
-
وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم وإلا