Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1904 to 1909

  1. 1/5281/528

    وشرط فى الزنا أربع رجال يشهدون به أو بأنه أق به أربعا وفى من ادعى الفقر بعد ما عرف بغنى ثلاثة

  2. وفى قود وإعسار و وطء يوجب تعزيزا وبقية حدود و ما ليس• مال ولا يقصد به ويطلع عليه الرجال كشرب خمر وطلاق

  3. ونكاح وخلع رجلان وفى مال وما يقصد به كبيع وقرض ورهن وإجارة ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعى

  4. 1/5291/529

    وفى داءدابة وموضحة ونحوهما قول طبيب وبيطار وكحال، (ويكفى واحد لعذر وبلا عذر يتعين اثنان

  5. وان اختلفا قدم قول مثبت وملا لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثيابهن ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها فى حمام وعرس ونحوهما امرأ عدل

  6. والتعدد أولى وان شهد بقتل عمد رجل وامرأتان أو حلف معه لم يثبت شئ وبسرقة يثبت المال لا القطع و