فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1073 to 1078
-
1/2961/296
الوقف مسنون وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة
-
ويصح بقول أو بفعل مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت
-
1/2971/297
وشرط مع ها نية أو قرن ها بأحد الألفاظ الخمسة وشروطه خمسة كون في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف
-
وينتفع بها مع بقاء عينها وكونه على بر كـ المساكين والمساجد والقناطر ونحوها
-
ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وكونه على معين ملك غير مسجد ونحوه
-
1/2981/298
فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين ولا على ملك وحيوان وقبر ونحوها وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا