Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1073 to 1078

  1. 1/2961/296

    الوقف مسنون وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة

  2. ويصح بقول أو بفعل مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت

  3. 1/2971/297

    وشرط مع ها نية أو قرن ها بأحد الألفاظ الخمسة وشروطه خمسة كون في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف

  4. وينتفع بها مع بقاء عينها وكونه على بر كـ المساكين والمساجد والقناطر ونحوها

  5. ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وكونه على معين ملك غير مسجد ونحوه

  6. 1/2981/298

    فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين ولا على ملك وحيوان وقبر ونحوها وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا