كتاب الصلاة
كافي المبتديHanbalimasa’il 155 to 212
-
1/581/58
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضًا و نفساء
-
ويقضي نائم ومغطى عقله بإغماء أو شرب دواء أو محرم
-
1/591/59
ولا تصح من مجنون ولا كافر،
-
فإن صلى ركعة أو أذن وتجاوز الشهادتين حكم بإسلامه ولا من صغير لم يميز وعلى وليه أمره بها لسبع سنين وضربه على تركها لعشر
-
فإن بلغ في مفروضة أو بعد (تتمتـ (ها في وقتها أعادها مع تيمم إن كان
-
وحرم تأخير صلاة إلى وقت الضرورة إلا لمن له الجمع إذا نواه ولمشتغل بشرط لها يحصل قريبًا وجاحد وجوبها كافر
-
1/601/60
فصل وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويقتل فيهما بعد استتابته ثلاثة أيام إن لم يتب فصل الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين أ الخمس المؤداة وجمعة فـ يقاتل أهل بلد تركوهما
-
وسن كونه مؤذنًا صيتًا أمينًا عالمًا بالوقت وترتيل أذان
-
ولا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة خير من النوم حدر إقامة والتفاتـ يمينًا لحي على الصلاة وشمالاً لحي على الفلاح
-
1/611/61
والصلاة خير من النوم مرتين بعدها في أذان الصبح
-
ولا يصح إلا مرتبًا متواليًا منويًا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرًا ولا بعد الوقت إلا لفجر
-
ومن جمع أو قضى فوائت أذن للـ أولى وأقام لكل صلاة
-
وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرًا لا مصل ومتخصل ويقضيانه إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله
-
وفي الصلاة خير من النوم صدقت وبررت قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها فصل وعند قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها. و الصلاة على النبي عليه
-
1/621/62
والسلام بعد فراغه وقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته
-
والدعاء وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع فصل شروط صحة الصلاة ستة الأول طهارة الحدث وتقدمت الثاني دخول الوقت
-
ولا تصح قبله بحال، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال وتعجيلها أفضل إلا مع حر مطلقًا حتى ينكسر
-
1/631/63
ومع غيم لمصل جماعة إلى قريب ثانية ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى الغروب، وسن تعجيلها مطلقًا
-
ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، وسن تعجيلها إلا ليلة مزدلفة ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل وتأخيرها إليه أفضل إن سهل
-
والضرورة إلى طلوع (الفجر (الثاني ويليه الفجر إلى الشروق، وتعجيلها أفضل مطلقًا ويدرك مكتوبة بـ إحرام في وقتها
-
1/641/64
ولا يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ
-
ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها بـ تكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها
-
ويجب فورًا قضاء فوائت مرتبًا ما لم يتضرر أو ينس أو يخش فوت حاضرة أو اختيارها الثالث ستر العورة
-
ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقًا ما بين سرة وركبة، و ابن سبع إلى عشر الفرجان
-
1/651/65
وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، وسن صلاة رجل في ثوبين
-
ويكفي ستره عورته في نفل، و مع أحد عاتقيه في فرض وامرأة في قميص وخمار وملحفة
-
ويكفي ستر عورتها، وإن انكشف لا عمدًا من عورة يسير لا يفحش عرفًا
-
ولو طال أو كثير ولم يطل لم تبطل
-
ومن صلى في غصب ثوبًا أو بقعة أو ذهب أو فضة أو في حرير حيث حرم أو حج بغصب عالمًا ذاكرًا أعاد لا من حبس أو عمامة
-
1/661/66
ونحوهما وكره في صلاة سدل واشتمال الصماء واشتمال الصماء وتغطية وجه وتلثم على فم وأنف وكف كم وشد وسط بـ زنار
-
وحرم خيلاء في ثوب وغيره وتصوير ذي روح ولبس ما هو فيه لا افتراشه وجعله مخدًا وعلى ذكر منسوج أو مموه بذهب أو فضة إلا إذا استحال وبحرير وما هو أكثر ظهورًا
-
1/671/67
وأبيح إن استويا وخالص لضرورة أو حكة ونحوها وعلم ثوب ولبنة جيب ورقاع وسجف فراء إذا كان ذلك أربع أصابع مضمومة فأقل
-
وخز وهو ما سدى بحرير وألحم بغيره الرابع اجتناب نجاسة معفو عنها، في ثوب وبدن وبقعة
-
وإن طين أرضًا نجسة أو فرشها طاهرًا صحت عليها وكرهت
-
وإن صلى على طاهر طرفه أو باطنه نجس صحت
-
1/681/68
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لا يعيد
-
وإن علم لكنه نسى أو جهل حكمها أو عينها أعادها
-
ومن جبر عظمه أو خاط بـ نجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم له إن لم يغطه اللحم
-
ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة الطريق لا في أسطحتها
-
1/691/69
وفرض داخل ويصح نفل باستقبال شاخص منها ولا فوقها إلا أن يقف على منتهاها الخامس استقبال القبلة
-
ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح
-
1/701/70
وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها ويعمل وجوبًا بخبر ثقة بيقين، و بمحاريب المسلمين
-
وإن اشتبهت سفرًا اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره
-
ومن أدلتها القطب والشمس والقمر ومنازلهما فإنها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب،
-
وإن اختلف مجتهدان فلا يتبع أحدهما آخر ويتبع مقلد أوثقهما عنده
-
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة قضى مطلقًا وبأحدهما
-
1/711/71
ثم علم الخطأ بعد فراغه فلا
-
ويجب الاجتهاد لكل صلاة
-
فإن تغير ولو فيها انتقل إلى الثاني وبنى السادس النية
-
ولا تسقط بحال
-
وعليه تعيين معينة لا فرض وأداء وقضاء
-
وسن كونها مع تكبيرة إحرام،
-
ولا يضر تقديمها عليها بـ يسير بعد الوقت
-
وإن فسخها في الصلاة أو تردد أو شك أو نوى إمامة أو ائتمامًا بعد أن حرم منفردًا بلا تكبيرة إحرام بطلت
-
1/721/72
وإن قلب فرضًا في وقته المتسع نفلاً جاز
-
وكره بلا غرض صحيح
-
وإن انتقل من فرض إلى آخر بلا تكبيرة انقلب نفلاً ولم ينعقد الثاني. وشرط نية إمامة وائتمام إمام ومؤتم انفراد لعذر يبيح ترك الجماعة
-
وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الإنفراد