Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 641 to 649

  1. 1/1751/175

    ومحظورات الإحرام تسعة إزالة شعر وتقليم أظفار بلا ضرورة وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعد إزار وخفين لعدم نعلين

  2. 1/1761/176

    والطيب وقتل صيد بر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج فـ في أقل من ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار في كل واحد

  3. فأقل طعام مسكين، وفي الثلاثة دم، و في تغطية رأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية

  4. وإن قتل صيدًا مأكولاً بريًا أصلاً

  5. 1/1771/177

    فعليه جزاؤه والجماع قبل تحلل أول في حج وقبل سعي في عمرة مفسد لسكهما مطلقًا وفي لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان في فاسده

  6. ويقضيانه مطلقًا إن كانا مكلفين فورًا وإلا بعده وبعد حجة الإسلام فورًا

  7. ولا يفسد نسك بمباشرة

  8. ويجب بها بدنة إن أنزل، وإلا ينزل شاة وامرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين والتحلي وتغطية الوجه

  9. 1/1781/178

    فإن غطته بلا عذر فدت