كتاب الفرائض
كافي المبتديHanbalimasa’il 1137 to 1139
-
1/3151/315
لم يحل له أخذه ولا دفعه لورثته أو ورثة موص
-
ومن مات بمحل لا حاكم فيه
-
ولا وصى فلـ مسلم حوز تركته وفعل الأصلح لها من بيع وغيره ويجهزه منها ومع عدمها فـ منه ويرجع عليها او على من تلزمه نفقته أن ناوه او استأذن حاكما