Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الطلاق

كافي المبتديHanbalimasa’il 1394 to 1401

  1. 1/3881/388

    يكره بلا حاجة

  2. ويباح لها ويسن لتضررها بـ نكاح وـتركها صلاة وعفة ونحوهما

  3. 1/3891/389

    ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله

  4. ويصح من حاكم على مول

  5. ومن عذر يزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر

  6. فإن طلق لذلك لم يقع ويقع من غضبان وويؤاخذان بكل ما يصدر منهما

  7. 1/3901/390

    ومن صح طلاقه صح توكيله فيه و توكله وله توكيل امرأتـ في طلاق نفسها و غيرها فيطلق وكيل واحدة متى شاء لا وقت بدعة ما لم يعين له

  8. وقتا أو عددا أو يطأ أو يفسخ تنبيه