باب جامع فى الفرائض
كافي المبتديHanbalimasa’il 1214 to 1216
-
1/3401/340
وإذا طلب الورثة القسمة وفيهم حمل وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين ودفع لمن لا يحجب به إرثه ولمن ينقص إرثه به اليقين
-
فاذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقى
-
وإن أعوز شيئا رجع