Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1183 to 1195

  1. 1/3321/332

    أو بعض المتباينين فى بعض

  2. ثم نظرت بين الحاصل وبين باقى الأعداد هكذا إلى آخرها فما اجتمع اضربه فى المسألة وعولها فما بلغ تصح منه

  3. ثم ـمن له شئ من أصل المسألة يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه

  4. وإذا مات ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته وورثة ثان يرثونه كالأول كعصبة لهما قسمت على من بقى

  5. 1/3331/333

    وإن لم ترث ورثة كل ميت غيره كإخو خلف كل بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه، وصحح كما ذكر فى التصحيح

  6. وما عدا هذين فصحح الأولى واقسم سهم الميت الثانى على مسألته

  7. فان انقسم صحتا من الأولى وإلا

  8. فان وافقت سهامه مسألته ضربت وفق مسألته فى الأولى

  9. 1/3341/334

    ثم من له شئ من الأولى يضرب فى وفق الثانية،

  10. ومن له شئ من الثاني يضرب فى وفق سهام الثانى

  11. وإن لم توافق ضربت الثانية فى الأولى

  12. ثم من له شئ من الأولى يضرب فى الثانية

  13. ومن له شئ من الثانية يضرب فى سهام الثانى وتعمل فى الثالث فاكثر عملك فى الثانى مع الأول