فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1183 to 1195
-
1/3321/332
أو بعض المتباينين فى بعض
-
ثم نظرت بين الحاصل وبين باقى الأعداد هكذا إلى آخرها فما اجتمع اضربه فى المسألة وعولها فما بلغ تصح منه
-
ثم ـمن له شئ من أصل المسألة يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه
-
وإذا مات ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته وورثة ثان يرثونه كالأول كعصبة لهما قسمت على من بقى
-
1/3331/333
وإن لم ترث ورثة كل ميت غيره كإخو خلف كل بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه، وصحح كما ذكر فى التصحيح
-
وما عدا هذين فصحح الأولى واقسم سهم الميت الثانى على مسألته
-
فان انقسم صحتا من الأولى وإلا
-
فان وافقت سهامه مسألته ضربت وفق مسألته فى الأولى
-
1/3341/334
ثم من له شئ من الأولى يضرب فى وفق الثانية،
-
ومن له شئ من الثاني يضرب فى وفق سهام الثانى
-
وإن لم توافق ضربت الثانية فى الأولى
-
ثم من له شئ من الأولى يضرب فى الثانية
-
ومن له شئ من الثانية يضرب فى سهام الثانى وتعمل فى الثالث فاكثر عملك فى الثانى مع الأول