فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1154 to 1161
-
1/3221/322
ولبنت صلب نصف
-
ثم هو لبنت ابن وإن نزل أبوها
-
ثم لأخت لابوين
-
ثم لاب إذا انفرن ولبنتين من الجميع فأكثر لم يعصبن ثلثان، ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب سدس وهو لاهت لاب
-
فأكثر مع أخته لابوين ما لم يكن معصب
-
فان أخذ الثلثين بنات او بنات ابن أو هما ٍقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن من بنى الابن وله مثلا ما لانثى
-
1/3231/323
وكذا أخوات لاب مع أخوات لابوين لكن لا يعصبهن إلا أخوهن وله مثلا ما لأنثى وأخت فاكثر مع بنت ابن فاكثر عصبة يرثن مافضل
-
ولواحد من ولد أم سدس ولاثنين فاكثر ثلث بينهم بالسوية