Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1154 to 1161

  1. 1/3221/322

    ولبنت صلب نصف

  2. ثم هو لبنت ابن وإن نزل أبوها

  3. ثم لأخت لابوين

  4. ثم لاب إذا انفرن ولبنتين من الجميع فأكثر لم يعصبن ثلثان، ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب سدس وهو لاهت لاب

  5. فأكثر مع أخته لابوين ما لم يكن معصب

  6. فان أخذ الثلثين بنات او بنات ابن أو هما ٍقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن من بنى الابن وله مثلا ما لانثى

  7. 1/3231/323

    وكذا أخوات لاب مع أخوات لابوين لكن لا يعصبهن إلا أخوهن وله مثلا ما لأنثى وأخت فاكثر مع بنت ابن فاكثر عصبة يرثن مافضل

  8. ولواحد من ولد أم سدس ولاثنين فاكثر ثلث بينهم بالسوية