فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1329 to 1332
-
1/3701/370
ويقرر المسمى كله موت أو قتلـ ووطء
-
ولو دبرا وخلوة عن مميز مع من يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه ولمس ونظره إلى فرجها بشهوة فيهما
-
1/3711/371
وتقبيلـ ها وكل فرقة من قبل الزوج قبل دخوله كطلاق وـخلعه ونحوها تنصفه
-
ومن قبلها قبله كفسخها لعيبه و لا عساره وـفقد صفة شرطت فيه وـفسخه لعيبها أو فقد شرطت فيها تسقطه