فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1573 to 1578
-
1/4361/436
ـغيرها فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها ولولدها الصغير مطلقا
-
وعليه النفقة أو إكمالها لكل من أبويه وإن علوا و ولده وإن سفل ولكل من يرثه بفرض أو بتعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمه عتيقـ بمعروف مع فقر من تجب له
-
وعجزه عن كسب إذا فضل عن قوت منفق و زوجته ورقيقه يومه وليلته و كسوة ومسكن من حاصل أو تحصل لا من رأس مال
-
1/4371/437
وآلة صنعة وتسقط هنا بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدان بإذنه
-
وإن امتنع منها من تجب عليه رجع عليه بعده منفق بنية رجوع والأب ينفرد بنفقة ولده وغيره فـ على كل بقدر إرثه فجد وأم عليها ثلثها
-
وعليه ثلثاها وجدة وأخ عليها سدسها وعليه باقيها وعلى هذا الحساب والمحجوب لا يلزمه شيء إلا أصل وفروع ويلزم منفقا