فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 798 to 807
-
1/2211/221
والإقالة فسخ وتشرع للنادم فصل: الربا كبيرة وهو نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة.
-
فاما ربا الفضل فـ يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا كحبة وأرزة لا في مصنوع يوزن من غير نقد كمعمول من حرير نحاس
-
وغيرهما ولا في فلوس عددا وجهل تساو كعلم تفاضل
-
1/2221/222
ويصح بجنسه متساويا وبـ غير ـه مطلقا كـ بر بـ شعير و زبيب و ذهب بـ فضة، بشرط قبض قبل تفرق فيهما ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا إلا إذا علم تساوى ذلك في معياره الشرعي
-
والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبرّ وشعير وذهب وفضة ولحم وملح فصل:
-
1/2231/223
وأما ربا النسيئة فـ يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل بأن يباع نحو مدبر بـ جنسه أو شعير ونحوه نسأ، وكموزون بموزون بان يباع رطل حديد بـ جنسه أو بـ ـنحاس ونحوه نسأ إلا أن يكون الثمن نقدا لا يحرم للحاجة
-
ومرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة زمن النبى صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه
-
وكل مائع مكيل وكذا ما يجب فيه الزكاة والماء ليس بميكل ولا موزون
-
1/2241/224
ويصح بيع مكيل بموزون مطلقا لا بيع دين بدين
-
ويصح بيعه لمدين بـ حال ان استقر مع قبض عوضه قبل تفرقـ إن بيع بما لا يباع به نسيئة