فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1945 to 1957
-
1/5391/539
وله على ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية وما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة تسعة ودرهم أو دينار أحدهما بتعيينه. ولمه على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو قبله أو بعده أو معه أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم أو درهم بل درهم أو درهم لا بل درهم أو درهم لكن درهم لكن درهم أو درهم فدرهم يلزمه درهمان.
-
1/5401/540
وكذا درهم ودرهم، فلو كرره ثلاثا بالواو أو الفاء أو ثم أو قال درهم درهم درهم ونزى بالثالث تأكيد الثانى قبل فى الأخير فقط، وله درهم قبله درهم وبعده درهم أو هذا الدرهم بل هذان الدرهم بل هذا نالدرهمان لزمه ثلاثة. (و تمر فى جراب
-
وسكين فى قراب أو فص فى خانم ونحو ذلك فـ إقرار بالإول فقط وخاتم فيه فص أو سيف بقراب فـ بهما
-
وإقراره بشجر ليس إقرارا بأرضه وبأمة ليس إقرارا بحملها وببستان
-
1/5411/541
وإن ادعى أحدهما صحة عقد و الآخر فساده صدق مدع الصحة بيمينه
-
وإن قال له على درهم فى دينار لزمه درهم
-
وإن أراد العطف أو معنى مع لزماه
-
وإن قال أسلمته فى دينار فـ صدقه المقر له بطل الاقرار، لأن سلم أحد النقدين فى الآخر لا يصح
-
وإن كذبه حلف وأخذ الدرهم وله درهم فى ثوب وفسره بـ سلم أو قال فى ثوب اشتريته منه إلى سنة
-
فإن صدقه والبيع بالتوقيت وله درهم في عشرة يلزمه درهم
-
1/5421/542
وإن أراد الحساب فـ عشرة
-
وإن أقر بخاتم وأطلق
-
ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب