فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٦٢٨ إلى ١٬٦٣٣

  1. ١/٤٥٠١/٤٥٠

    فـ له تمام دية ما سرت إليه

  2. ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص فلا شيء عليهما

  3. وإن وجب لقن قود أو تعزير فله طلبه وإسقاطه

  4. وإن مات فلسيده والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والمرفق والذكر

  5. ١/٤٥١١/٤٥١

    والخصية والآلية بمثله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بشرط مماثلة وأمن من حيف وب استواء في صحة وكمال النوع الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة

  6. وجرح عضد وساعد ونحوهما والجماعة كالواحد في قطع طرف أو جرح إن لم تتميز أفعالهم وتضمن سراية جناية لا قود ولا يقتص عن طرف و جرح قبل برئه كما لا يطلب لذلك دية قبله