فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٦٩٦ إلى ١٬٧٠١

  1. ١/٤٧٢١/٤٧٢

    حد حر ثمانين وقن نصفها ويثبت بإقرار ـه مرة كقذف أو شهادة عدلين

  2. ويحرم عصير ونحوه إذا غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام ويقطع السارق بثمانية شروط السرقة, و خفية

  3. فلا يقطع مختلس ولا منتهب وغاصب و خائن في وديعة أو غيرها وكون سارق مكفا مختارا عالما بمسروق وبتحريمه وكون مسروق محترما

  4. ١/٤٧٣١/٤٧٣

    فلا قطع بسرقة آلة لهو وخمر ونحوهما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما

  5. فلا يقطع بأقل منه بل يعزر وإخراجه من حرز مثله وحرز كل مال ما يحفظ به ذلك عادة ويختلف باحتلاف مال بلد وو انتفاء الشبهة,

  6. ١/٤٧٤١/٤٧٤

    فلا قطع بسرقة من عمودي نسبه ولا بسرقة أحد الزوجين من الآخر ولا بسرقة مال مشترك وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو بإقرار مرتين ووصفها ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه