فصل وشرط فى شاهد إسلام، وبلوغ
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٨٩٢ إلى ١٬٨٩٤
-
١/٥٢٤١/٥٢٤
وأنه شرب من ثديها أو مما حلب منه أو بزنا فذكر مزنى بها وأين وكيف وفى أى وقت وأنه رأى ذكره وفى فرجها كميل فى مكحلة أو سرقة فذكر مسروق منه
-
ونصاب و حرز و صفتها وهكذا كل شهادة فلابد من ذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به
-
وسن إشهاد فى كل عقد سوى نكاح فيجب له