فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٩٠٤ إلى ١٬٩٠٩
-
١/٥٢٨١/٥٢٨
وشرط فى الزنا أربع رجال يشهدون به أو بأنه أق به أربعا وفى من ادعى الفقر بعد ما عرف بغنى ثلاثة
-
وفى قود وإعسار و وطء يوجب تعزيزا وبقية حدود و ما ليس• مال ولا يقصد به ويطلع عليه الرجال كشرب خمر وطلاق
-
ونكاح وخلع رجلان وفى مال وما يقصد به كبيع وقرض ورهن وإجارة ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعى
-
١/٥٢٩١/٥٢٩
وفى داءدابة وموضحة ونحوهما قول طبيب وبيطار وكحال، (ويكفى واحد لعذر وبلا عذر يتعين اثنان
-
وان اختلفا قدم قول مثبت وملا لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثيابهن ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها فى حمام وعرس ونحوهما امرأ عدل
-
والتعدد أولى وان شهد بقتل عمد رجل وامرأتان أو حلف معه لم يثبت شئ وبسرقة يثبت المال لا القطع و