فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٩٠٤ إلى ١٬٩٠٩

  1. ١/٥٢٨١/٥٢٨

    وشرط فى الزنا أربع رجال يشهدون به أو بأنه أق به أربعا وفى من ادعى الفقر بعد ما عرف بغنى ثلاثة

  2. وفى قود وإعسار و وطء يوجب تعزيزا وبقية حدود و ما ليس• مال ولا يقصد به ويطلع عليه الرجال كشرب خمر وطلاق

  3. ونكاح وخلع رجلان وفى مال وما يقصد به كبيع وقرض ورهن وإجارة ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعى

  4. ١/٥٢٩١/٥٢٩

    وفى داءدابة وموضحة ونحوهما قول طبيب وبيطار وكحال، (ويكفى واحد لعذر وبلا عذر يتعين اثنان

  5. وان اختلفا قدم قول مثبت وملا لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثيابهن ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها فى حمام وعرس ونحوهما امرأ عدل

  6. والتعدد أولى وان شهد بقتل عمد رجل وامرأتان أو حلف معه لم يثبت شئ وبسرقة يثبت المال لا القطع و