فصل في أحكام الجد والإخوة
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬١٤٤ إلى ١٬١٥٠
-
١/٣١٨١/٣١٨
والجد لأب مع ولد أبوين أو أب بينهم فيأخذه وله مع ذى فرض بعده الاحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقى أو سدس الجد
-
فلو لم يبق غيره أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب إلا فى الأكدرية وهى زوج وأم وأخت وجد للزوج نصف وللأم وللجد سدس و للأخت نصف
-
١/٣١٩١/٣١٩
ثم يقسم نصيب الأخت والجد وهو أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة
-
فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة للأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة
-
ولا عول فى مسائل الجد
-
ولا قرض لأخت معه ابتداء إلا فيها وولد الأب كولد الأبوين إذا انفردوا
-
وإذا اجتمعوا عا ولد الأبوين الجد به أخذ قسمه وتأخذ انثى تمام فرضها والبقية لولد الاب