فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في أحكام الجد والإخوة

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬١٤٤ إلى ١٬١٥٠

  1. ١/٣١٨١/٣١٨

    والجد لأب مع ولد أبوين أو أب بينهم فيأخذه وله مع ذى فرض بعده الاحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقى أو سدس الجد

  2. فلو لم يبق غيره أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب إلا فى الأكدرية وهى زوج وأم وأخت وجد للزوج نصف وللأم وللجد سدس و للأخت نصف

  3. ١/٣١٩١/٣١٩

    ثم يقسم نصيب الأخت والجد وهو أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة

  4. فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة للأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة

  5. ولا عول فى مسائل الجد

  6. ولا قرض لأخت معه ابتداء إلا فيها وولد الأب كولد الأبوين إذا انفردوا

  7. وإذا اجتمعوا عا ولد الأبوين الجد به أخذ قسمه وتأخذ انثى تمام فرضها والبقية لولد الاب