فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬١٨٣ إلى ١٬١٩٥

  1. ١/٣٣٢١/٣٣٢

    أو بعض المتباينين فى بعض

  2. ثم نظرت بين الحاصل وبين باقى الأعداد هكذا إلى آخرها فما اجتمع اضربه فى المسألة وعولها فما بلغ تصح منه

  3. ثم ـمن له شئ من أصل المسألة يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه

  4. وإذا مات ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته وورثة ثان يرثونه كالأول كعصبة لهما قسمت على من بقى

  5. ١/٣٣٣١/٣٣٣

    وإن لم ترث ورثة كل ميت غيره كإخو خلف كل بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه، وصحح كما ذكر فى التصحيح

  6. وما عدا هذين فصحح الأولى واقسم سهم الميت الثانى على مسألته

  7. فان انقسم صحتا من الأولى وإلا

  8. فان وافقت سهامه مسألته ضربت وفق مسألته فى الأولى

  9. ١/٣٣٤١/٣٣٤

    ثم من له شئ من الأولى يضرب فى وفق الثانية،

  10. ومن له شئ من الثاني يضرب فى وفق سهام الثانى

  11. وإن لم توافق ضربت الثانية فى الأولى

  12. ثم من له شئ من الأولى يضرب فى الثانية

  13. ومن له شئ من الثانية يضرب فى سهام الثانى وتعمل فى الثالث فاكثر عملك فى الثانى مع الأول