باب جامع فى الفرائض
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٢١٤ إلى ١٬٢١٦
-
١/٣٤٠١/٣٤٠
وإذا طلب الورثة القسمة وفيهم حمل وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين ودفع لمن لا يحجب به إرثه ولمن ينقص إرثه به اليقين
-
فاذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقى
-
وإن أعوز شيئا رجع