فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٢٦٨ إلى ١٬٢٨٥
-
١/٣٥٦١/٣٥٦
وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين وليست الكفاءة شرطا لصحته بل شرط للزومه
-
وحرم تزويجها بغير كفء إلا برضاها،
-
فلو زوج أب أو غيره بغير كفء فلن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ
-
ويحرم أبدا نكاح أم و جدة وان علت وبنت وبنت ولد
-
١/٣٥٧١/٣٥٧
وان سلفت وأخت من كل جهة وبنتها وبنت ولدها
-
وان سلفت وعمة وخالة من جهة وإن علتا وملاعنة على ملاعن
-
ويحرم برضاع ما يحرم بنسب الا أم أخيه وأخت ابنه من رضاع
-
ويحرم بعقد حلائل عمودى نسبه وأمهات زوجته وان علون وبدخول ربيبته وبنتها وبنت ولدها
-
وإن سلفت وحرم جمع بين أختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها وبين عمتين أو خالتين وإن علون مطلقا
-
١/٣٥٨١/٣٥٨
فان تزوجهما في عقد
-
وإن تأخر أحدهما بطل وحده، كما لو وقع في عدة الأخرى
-
وحرم جمع حر أكثر من أربع وعبد أكثر من ثنتين وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته وزوجة غيره ومعتدته ومستبرأته
-
١/٣٥٩١/٣٥٩
وزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره وتنقضى عدتها منهما ومحرمة حتى تحل ومسلمة على كافر
-
وكافرة على مسلم إلا كتابية حرة وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة
-
ويعجز عن مهر حرة أو ثمن أمة وعلى عبد نكاح سيدته وعلى سيد أمته وأمة ابنه وعلى حرة قن ولدها
-
١/٣٦٠١/٣٦٠
فان اشترى أحد الزوجين أو ولده أو مكاتبه الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.
-
ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين إلا الأمة الكتابية
-
ومن جمع بين مباحة وغيرها في عقد صح في مباحة فقط