على أيِّ أمر كان
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativemasa’il 8040 to 8046
-
2/332/33
وهذا قيد يدخل فيه:
-
١) الأمر الديني: كأحكام الطهارة، والصلاة، والمعاملات، ونحوها.
-
٢) الأمر الدنيوي: كترتيب الجيوش، والحروب، وتدبير أمور الرعية، ونحوها.
-
٣) الأمر العقلي: كحدوث العالم.
-
٤) الأمر اللغوي: يكون الفاء للترتيب والتعقيب (٤) .
-
وهذه الأمور الثلاثة الأخيرة المراد منها ما له صلة بالحكم الشرعي، وعليه فيكون الإجماع فيها ليس مقصودا لذاتها بل لما يلزم منها (٥) .
-
فلا حاجة لتقييد التعريف بالأمر الديني إذا كان هذا هو المراد.