ثالثا: الجناية على الجنين
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativemasa’il 37985 to 37992
-
11/5711/57
إذا ضرب شخص امرأة حاملا، أو أخافها فأجهضت أو ألقت الجنين،
-
فلا يخلو الأمر من أحد أمرين: أن تلقيه ميتا، أو أن تلقيه حيا.
-
الأمر الأول: أن تلقي الجنين ميتا: إذا ألقت الجنين ميتا، فعلى الجاني دية
-
11/5811/58
الجنين، وهي غرّة - عبد أو أمة (١) ، قيمتها خمس من الإبل، وذلك لما جاء عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقضى أن دية جنينها غرة، عبدأو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" (٢) .
-
الأمر الثاني: أن تلقيه حيًا: إذا ألقته حيا،
-
ثم مات بسبب الجناية، فتجب الدية الكاملة، لا يرث الجاني منها شيئا (٣) .
-
وتجب الكفارة على الجاني، سواء انفصل الجنين حيا أو ميتا، لقوله تعالى:
-
{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} .