Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparative

  1. 4/5454/545

    from the author’s prefaceأولًا: تعريف المشاركات لغة واصطلاحًا:

  2. from the author’s prefaceأ- المشاركات لغة: مفردها مشاركة، وهي مصدر شارك الرباعي، يقال: شارك فلان فلانًا مشاركة. والثلاثي من شارك: شرك.

  3. from the author’s prefaceيقال: شَرِك فلانًا في الأمر [وفي المال كذلك] شِرْكَا وشَرِكةً وشِرْكَةً وشَرْكَةً، أي صار له شريكًا؛ فكان لكل منهما نصيب منه (١) .

  4. from the author’s prefaceب- المشاركة اصطلاحًا: من الشَّرِكَة، أو الشِّرْكَة.

  5. from the author’s prefaceوالشركة: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع (٢) .

  6. from the author’s prefaceأو هي: عقد بين المتشاركين في الأصل والربح (٣) .

  7. from the author’s prefaceأو هي: الاجتماع في استحقاق أو تصرف (٤) .

  8. from the author’s prefaceثانيًا: من أدلة مشروعية المشاركات:

  9. from the author’s preface١ - قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} .

  10. from the author’s prefaceقال الإمام الماوردي عقب استدلاله بهذه الآية: "فجعل اللَّه تعالى خمس الغنائم مشتركة بين أهل الخمس، وجعل الباقي مشتركًا بين الغانمين؛ لأنه لما أضاف المال إليهم وبين الخمس لأهله؛ علم أن الباقي لهم" (٥) .

  11. 4/5464/546

    from the author’s preface٢ - وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .

  12. from the author’s prefaceقال الإمام الماوردي في معرض استدلاله بهذه الآية: "فجعل التركة شركة بين الورثة" (١) .

  13. from the author’s preface٣ - وقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} فجعل أهل السهام شركاء في الصدقات. قاله الإمام الماوردي (٢) .

  14. from the author’s preface٤ - وقوله تعالى:

  15. from the author’s preface{وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} . يعني الشركاء (٣) .

  16. from the author’s preface٥ - حديث جابر رضي اللَّه عنهما (٤) ؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كان له شريك في رَبْعٍ أو حائط (٥) ، فلا يبَعِهْ حتى يُؤذِنَ شَرِيْكَهُ" (٦) .

  17. from the author’s preface٦ - خبر السائب بن أبي السائب (٧) : أنه كان يشارك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الإسلام في التجارة؛ فلما كان يوم الفتح جاءه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مرحبًا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري. يا سائب قد كنت تعمل أعمالًا في الجاهلية لا تقبل منك، وهي اليوم تقبل منك" ، وكان ذا سلف وصلة (٨) .

  18. 4/5474/547

    from the author’s preface٧ - خبر عن أبي هريرة (١) ، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إن اللَّه تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما" (٢) .

  19. from the author’s prefaceقال الإمام الشربيني: "والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة، فأمدهما بالمعونة في أموالهما، وأنزل البركة في تجارتهما، فإذا وقعت بينهما الخيانة، رفعت البركة والإعانة عنهما، وهو معنى خرجت من بينهما" (٣) .