Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث الأول: تعريف القذف

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativemasa’il 37090 to 37095

  1. 9/5079/507

    • أولًا: تعريف القذف لغة: القذف -بفتح القاف- في اللغة مصدر قذَفَ بالشيء يَقْذِف قَذْفًا فانْقَذَف: بمعنى رمى، قال ابن فارس: "القاف والذال والفاء أصلٌ يدلُّ على الرَّمي والطَّرح" (١) .

  2. فالقذف هو الرَّمْي بأي شيء كان، فيشمل، الرمي بالسهم، والحصى، والكلام، وغير ذلك.

  3. ومنه سميت القذيفة بذلك، وهي ما يرمى به من سلاح ونحوه.

  4. ومن هذا الباب قوله: إبل مقذوفة: أي كثيرة اللحم، وكأن اللحم رُمي بها (٢) .

  5. • ثانيًا: تعريف القذف اصطلاحًا: القذف في اصطلاح الفقهاء هو رمي آدمي بالزنا (٣) .

  6. وبهذا يظهر أن المعنى الشرعي موافق للمعنى اللغوي، وهو الرمي، إلا أنه في الشرع رمي خاص.