المطلب الثاني: تعريف الإجماع اصطلاحًا
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparative
-
1/251/25
from the author’s preface• وأما تعريف الإجماع اصطلاحًا: فقد اختلفت تعريفات العلماء في ذلك، أذكر بعضًا منها:
-
from the author’s preface١ - عرفه القاضي أبو يعلى بأنه: "عبارة عمن تثبت الحجة بقوله" (١) .
-
from the author’s preface٢ - عرفه الآمدي بأنه: "اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع" (٢) .
-
from the author’s preface٣ - عرفه ابن السبكي بأنه: "اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عصرٍ على أي أمرٍ كان" (٣) .
-
from the author’s preface• التعريف المختار: فهو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد وفاته على أمرٍ من أمور الدين.
-
from the author’s prefaceوهذا التعريف هو أسلم التعريفات الأصولية من الاعتراضات، وهو مأخوذ من تعريف الإمام ابن السبكي رحمه اللَّه في "جمع الجوامع" إلا أنه أضيف إليه تقييد الأمر المجمع عليه بالديني، وبهذا يكون سالمًا من الاعتراضات الواردة عليه (٤) .
-
from the author’s preface• شرح التعريف وبيان محترزاته: (اتفاق) : هو أن تكون آراء العلماء متطابقة ومشتركة في الرأي والوجهة، سواء كان عن طريق الأقوال؛ أو الأفعال؛ أو السكوت مع كلام البعض الآخر.
-
1/261/26
from the author’s prefaceوبهذا يكون التعريف شاملًا لنوعي الإجماع (الصريح أو اللفظي؛ والسكوتي) (١) .
-
from the author’s preface(مجتهدي) : المجتهد هو: الفقيه الذي استكمل شروط الاجتهاد المعروفة في أبواب الاجتهاد في أصول الفقه (٢) .
-
from the author’s prefaceوبهذا يخرج من التعريف العوام وطلاب العلم الذين لم يستكملوا شروط الاجتهاد (٣) .
-
from the author’s preface(العصر) : أي ذلك العصر الذي وقعت فيه تلك الحادثة،
-
from the author’s prefaceولو خالف عالم بعد ذلك فلا عبرة بخلافه؛ لأنه خالف الإجماع.
-
from the author’s prefaceويلاحظ هُنا أن العصر مطلق؛ أيْ في أيِّ عصرٍ كان،
-
from the author’s prefaceبخلاف من قال باشتراط حدوث الإجماع في عصر الصحابة فقط، وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه اللَّه، وسيأتي مزيد من البيان لهذه المسألة في المبحث الثالث إن شاء اللَّه تعالى (٤) .
-
from the author’s prefaceوكذلك يلاحظ عدم تقييد التعريف باشتراط انقراض العصر، الذي وقعت فيه تلك الحادثة، بموت جميع العلماء الذين أفتوا في تلك الحادثة برأي موحد،
-
from the author’s prefaceبخلاف من اشترطه (٥) .
-
1/271/27
from the author’s preface(من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-) : قَيْدٌ يُخرج المجتهدين من أتباع الأمم الأخرى كاليهود والنصارى،
-
from the author’s prefaceفلا يُعتد بخلافهم أو إجماعهم،
-
from the author’s prefaceولو وصلوا إلى رتبة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية.
-
from the author’s preface(بعد وفاته) : قيد يُخرج الإجماع في عصر النبوة؛ لأنه لا يتصور وقوعه في حال حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذ بوجوده هو المصدر التشريعي الوحيد الناقل للوحي،
-
from the author’s prefaceفلو أقر الإجماع كان إقراره هو الحجة،
-
from the author’s prefaceولو أنكر الإجماع كان إنكاره هو الحجة أيضًا،
-
from the author’s prefaceولا اعتبار لهذا الإجماع الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام.
-
from the author’s prefaceولذلك يقول الجلال المحلي: "ووجهه؛ أنه إن وافقهم فالحجة في قوله، وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه" (١) .
-
from the author’s preface(على أمر من أمور الدين) : قيد يُخرج الإجماع في الأمور غير الشرعية؛ كاللغة والحساب والفلك وغير ذلك من أمور الدنيا.
-
from the author’s prefaceفالإجماع الاصطلاحي الشرعي هو ما كان في أمور الدين فقط (٢) .