Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثاني: في الإجماع على أقل ما قيل في المسألة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparative

  1. 1/531/53

    from the author’s prefaceإذا اختلف العلماء في مسألةٍ ما على أقوال متفاوتة، فيها الأكثر والأقل،

  2. from the author’s prefaceفإن القول المُثْبِت للأقل يعتبر مجمعًا عليه، من حيث ثبوت الأقل دون نفي الزيادة، والأصوليون يبحثون مسألة الأخذ بالإجماع في إثبات القول بأقل ما قيل في المسألة، وأنا هنا لا أريد بحث هذه المسألة، فهي مسألة أصولية خلافية مشهورة (٣) ، وإنما أريد الإشارة إلى أن العلماء لم يختلفوا في أن القول بأقل ما قيل في المسألة مجمع عليه من حيث ثبوت هذا الأقل، دون نفي الزيادة التي قالت بها الأقوال الأخرى.

  3. from the author’s prefaceفالعلماء اختلفوا في دية اليهودي مثلًا على أقوال؛ فمنهم من قال: إنها مثل دية المسلم،

  4. from the author’s prefaceوقيل: النصف، وقيل: الثلث.

  5. from the author’s prefaceفالقول بلزوم الثلث مجمع عليه من حيث ثبوت هذا الثلث، لا من حيث نفي الزيادة.

  6. from the author’s prefaceولذلك يقول الإمام الغزالي معلقًا على هذه المسألة:

  7. from the author’s preface"فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر، ولا مخالف فيه، وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة" (٤) .

  8. from the author’s prefaceويقول الآمدي: "فوجوب الثلث مجمع عليه، ولا خلاف فيه، وأما نفي الزيادة فغير مجمع عليه" (٥) .

  9. 1/541/54

    from the author’s prefaceوقد يكون الإجماع على أكثر ما قيل في المسألة، بأن يُنظر في أقوال العلماء أيها أكثر أو أعلى، فيكون الإجماع على عدم الزيادة على ذلك.

  10. from the author’s prefaceفالقول بأن دية اليهودي كدية المسلم، هذا أكثر ما قيل في المسألة،

  11. from the author’s prefaceفلا يجوز بهذا أن يقال بأن ديته أكثر من دية المسلم بحال.

  12. from the author’s prefaceيقول ابن رشد في أقل مدة الطهر:

  13. from the author’s preface"وقيل: سبعة عشر يومًا، وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب" (١) ، فهذه الحكاية للإجماع مبنية على الإجماع على أكثر ما قيل.

  14. from the author’s prefaceوقد أشرت إلى هذا المعنى؛ لأن كثيرًا من الإجماعات التي يحكيها العلماء هي من هذا القبيل، وأكثر من يتخذ هذا المنهج في حكاية الإجماع هو الإمام ابن حزم رحمه اللَّه في "مراتب الإجماع" ، وستأتي مناقشة ذلك في الحديث عن منهجه إن شاء اللَّه تعالى (٢) .