Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparative

  1. 1/411/41

    from the author’s preface• القسم الأول: الإجماع القطعي:

  2. from the author’s prefaceيذكر العلماء لهذا القسم عددًا من الشروط، وهي كالتالي:

  3. from the author’s preface١ - أن تتوفر فيه جميع شروط الإجماع؛ المتفق عليها، والمختلف فيها أيضًا (٤) ، وذلك لأنه إذا اختل شرط من الشروط، حتى لو كان مختلفًا فيه؛

  4. from the author’s prefaceفإن هناك من يقول بعدم تحقق الإجماع، فلم يكن قطعيًّا بهذا.

  5. 1/421/42

    from the author’s preface٢ - أن يكون نقله عن المجتهدين متواترًا (١) ؛ لأن نقله بطريق الآحاد يفيد الظن لا القطع.

  6. from the author’s preface٣ - أن يكون الإجماع مصرحًا به من قبل المجتهدين، لا أن يكون سكوتيًّا (٢) .

  7. from the author’s preface٤ - أن يكون منقولًا على أصلٍ من أصول الفرائض، التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة، التي يعرفها الخاصة والعامة من المسلمين (٣) .

  8. from the author’s preface٥ - أن يكون مستند الإجماع دليلًا قطعيًّا، ويجتمعون على كونه قطعيًّا؛ لأن هناك من خالف في كون الإجماع على مستند ظني حجة (٤) .

  9. from the author’s prefaceهذه الشروط الخمسة متى تحققت؛ أضحى الإجماع قطعيًّا، لا تجوز مخالفته مطلقًا،

  10. from the author’s prefaceومتى تخلف أحد الشروط؛

  11. from the author’s prefaceفإن هناك من يقول بأنه إجماع ظني (٥) .

  12. from the author’s prefaceوهذا النوع من الإجماع قليل، ويكون في المسائل المشهورة كوجوب الصلاة والطهارة مثلًا.

  13. from the author’s preface• القسم الثاني: الإجماع الظني:

  14. from the author’s prefaceوهو ما اختل فيه أحد الشروط السابقة في القسم الأول؛ لوجود من يخالف في حصول الإجماع، أو قطعيته في هذه الحالة.

  15. from the author’s prefaceومن صور هذا الإجماع: الإجماع السكوتي (٦) ، والإجماع بعد الخلاف (٧) ، والإجماع دون انقراض العصر (٨) ، والإجماع الذي مستنده ظنيًّا (٩) ، وغير ذلك من المسائل المختلف فيها في باب الإجماع.

  16. from the author’s prefaceوهذا النوع من الإجماع هو الغالب في الإجماعات التي في هذا الكتاب، فهي في الحقيقة ليست حجة قطعية على مخالفها إنما هي الظن، واللَّه أعلم.