Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparative

  1. 11/1911/19

    from the author’s prefaceأولًا: تعريف الإجماع في اللغة: أصل هذه الكلمة يدل على ضمّ الشيء بتقريب بعضه من بعض (١) ، وهذه الكلمة تدل على أحد معنيين (٢) : أحدهما: العزم على الشيء والتصميم عليه، ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} ، وهو بهذا المعنى، يمكن تصوره من فرد واحد.

  2. from the author’s prefaceالثاني: الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا، بمعنى اتفقت آراؤهم عليه، وهو بهذا المعنى، لا يمكن تصور حصوله من فرد واحد، بل من اثنين فأكثر.

  3. from the author’s prefaceوهذا المعنى الثاني، هو المراد هنا؛ لأنه إذا اتفق المجتهدون على الحكم، يقال: أجمعوا عليه (٣) .

  4. from the author’s prefaceويمكن القول بأن المعنى الأول يرجع إلى الثاني؛

  5. from the author’s prefaceفإن المعنى في قوله {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} توحيد الرأي مع الصف بضم آرائهم وأقوالهم إلى بعضهم بعضا (٤) .

  6. from the author’s prefaceثانيًا: تعريف الإجماع اصطلاحًا: ذكر الأصوليون تعريفات كثيرة للإجماع (٥) ، وقد عرّفه جمهورهم بقولهم: (اتفاق مجتهدي أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد

  7. 11/2011/20

    from the author’s prefaceوفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار) (١) .

  8. from the author’s prefaceشرح التعريف: فقولنا (اتفاق مجتهدي) يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير، وخرج به صنفان من الناس:

  9. from the author’s preface١ - اتفاق العوام،

  10. from the author’s prefaceفلا عبرة بوِفاقهم ولا خلافهم.

  11. from the author’s preface٢ - اتفاق بعض المجتهدين.

  12. from the author’s prefaceوخرج بإضافة (المجتهدين) إلى (أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-) اتفاق الأمم السابقة، يقول الإمام الجويني (٢) : والكافر وإن حوى من علوم الشريعة أركان الاجتهاد،

  13. from the author’s prefaceفلا معتبر بقوله أصلًا، وافق أو خالف؛ إذ إنه ليس مسلمًا، وإنما الحجة في إجماع المسلمين، والمبتدع إن كفّرناه لم يعتبر قوله، سواء وافق أو خالف،

  14. from the author’s prefaceوإن لم نكفّره، فإن قوله معتبر إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد (٣) .

  15. from the author’s prefaceوقولنا (بعد وفاته) قيد لا بدّ منه؛

  16. from the author’s prefaceفإن الإجماع لا ينعقد في زمانه -عليه السلام-؛ لأنه حينئذ يكون حكما ثابتا بالسنة الإقرارية.

  17. from the author’s prefaceوخرج بقولنا (في حادثة) انعقاد الإجماع على الحكم الثابت بالنص والعمل به.

  18. from the author’s prefaceوقولنا (على أمر من الأمور) يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات، ليكون تعريفا للإجماع في كل فن،

  19. from the author’s prefaceفإن أريد الإجماع في أحكام الشريعة خص حينئذ بالأمور الشرعية (٤) .

  20. 11/2111/21

    from the author’s prefaceوقولنا (في عصر من الأعصار) ليَرفع وهمَ من يتوهّم أن المراد بالمجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة؛ فإنه يؤدي إلى عدم تصور الإجماع.

  21. from the author’s prefaceوالمراد بالعصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة وظهر الكلام فيها، فهو من أهل ذلك العصر،

  22. from the author’s prefaceومن بلغ هذا بعد حدوثها فليس من أهل ذلك العصر (١) .