Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تمهيد وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparative

  1. 7/5097/509

    from the author’s prefaceتعريف الإقرار: الإقرار لغة: هو الإذعان للحق، والاعتراف به، وأقر بالحق: اعترف به، وقرره غيره بالحق حتى أقر به (١) .

  2. from the author’s prefaceوقيل: هو إثبات الشيء إما باللسان،

  3. from the author’s prefaceوإما بالقلب، أو بهما جميعا (٢) .

  4. from the author’s prefaceالتعريف الاصطلاحي: عرفه الحنفية: بأنه إخبار بحق لآخر على نفسه (٣) .

  5. from the author’s prefaceوعرفه المالكية: بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه (٤) .

  6. from the author’s prefaceوعرفه الشافعية: بأنه إخبار الشخص بحق عليه (٥) .

  7. from the author’s prefaceوعرفه الحنابلة: بأنه إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه (٦) .

  8. from the author’s prefaceولم أجد فيما بين يدي من المصادر تعريفا للإقرار عن الظاهرية إلا أنهم اشترطوا أن يصدر القرار من عاقل بالغ غير مكره (٧) .

  9. from the author’s prefaceوتعريف الحنابلة هو الذي أرجحه، لأنه تعريف جامع لأشكال

  10. 7/5107/510

    from the author’s prefaceالإقرار، مانع مما يبطله واللَّه تعالى أعلم.

  11. from the author’s prefaceشرح التعريف: فقد خرج بقوله (مكلف) الصغير والمجنون؛ لسقوط التكليف عنهما حتى يفيق المجنون ويبلغ الصبي.

  12. from the author’s prefaceوخرج بقوله: (مختار) إقرار المكره؛ لأنه غير معتبر، وعنى بقوله: (ما عليه) أي: ما عليه من حق كدين أو غيره.

  13. from the author’s prefaceوشمل بقوله: (لفظا، أو كتابة، أو إشارة أخرس) أشكال الإقرار إذ قد يكون باللفظ، أو بالكتابة، أو بالإشارة كما هو الحال في الأخرس.

  14. from the author’s prefaceوقوله: (أو على موكله) أي: فيما وكل فيه من نحو: بيع وقبض، وقوله: (أو موليه) أي: مما يملك إنشاؤه كإقراره بيع عين ماله ونحوه لا بدين عليه.

  15. from the author’s prefaceوقوله: (أو مورثه بما يمكن صدقه) أي: شيء يمكن صدقه

  16. from the author’s prefaceبخلاف ما لو أقر بجناية من عشرين سنة وسنه عشرون سنة فما دونها (١) .

  17. from the author’s prefaceمرتبة الإقرار بين طرق الإثبات: الفقهاء مجمعون على أن الإقرار أقوى الأدلة الشرعية، لانتفاء التهمة فيه غالبا.

  18. from the author’s prefaceفقد نص الحنفية على أن الإقرار حجة شرعية فوق الشهادة، بناء على انتفاء التهمة فيه غالبا،

  19. from the author’s prefaceولا ينافي ذلك أنه حجة قاصرة على المقر وحده، في حين أن الشهادة حجة متعدية؛ لأن القوة والضعف وراء التعدية والاقتصار. فاتصاف الإقرار بالاقتصار على نفس المقر، والشهادة بالتعدية إلى الغير، لا ينافي اتصافه بالقوة واتصافها بالضعف بالنسبة إليه، بناء على انتفاء التهمة فيه دونها (٢) .

  20. 7/5117/511

    from the author’s prefaceونص المالكية على أن الإقرار أبلغ من الشهادة.

  21. from the author’s prefaceقال أشهب: "قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره" (١) .

  22. from the author’s prefaceونص الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من الشهادة (٢) .

  23. from the author’s prefaceونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف بالحق لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر (٣) .