المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativemasa’il 17646 to 17652
-
3/713/71
• قال ابن فارس: النون، والكاف، والحاء؛ أصل واحد، وهو البضاع (١) ، ونَكَح ينكِح "بكسر الكاف" . وامرأة ناكح في بني فلان، أي ذات زوج منهم، والنكاح يكون في العقد دون الوطء، يقال: نكحتُ؛ تزوجتُ، وأنكحتُ غيري؛ زوَّجته (٢) .
-
• ويقال: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحًا: إذا تزوجها، ونكحها: إذا باضعها ينكحها أيضًا (٣) . قال الشاعر (٤) في "نكح" بمعنى تزوج:
-
ولا تقربن جارة إن سرّها ... عليك حرام فانكحن أو تأبدا (٥)
-
• ويدل النكاح أيضًا على الضم والتداخل، وهو مأخوذ من نَكَحَه الدواء: إذا
-
3/723/72
خامره وغلبه، أو من تناكح الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعض (١) .
-
• يقال: نكحتَ البُر في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها، ونكحَتْ الحصى أخفاف الإبل: إذا دخلت فيها، ونكح المطر الأرض: إذا خالط ترابها، ونكح النعاس عينه: إذا غلب عليها (٢) .
-
• وعليه: يكون النكاح في اللغة بمعنى: الإبضاع، والتزويج، والضم، وكلها تعود لأصل واحد؛ لأن الإبضاع لا يكون إلا بتزويج وضم.