المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparative
-
11/3411/34
from the author’s prefaceينقسم الإجماع من حيث قوته إلى نوعين، قطعي وظني:
-
from the author’s prefaceالنوع الأول: الإجماع القطعي: وهو الإجماع الذي ثبت وقوعه من الأمة بالضرورة (٢) . وهذا الإجماع يشترط فيه ثلاثة شروط (٣) :
-
from the author’s prefaceالشرط الأول: أن تتوفر فيه جميع شروط الإجماع، سواء المتفق عليها أو المختلف فيها.
-
from the author’s prefaceالشرط الثاني: أن تتفق آراء جميع المجتهدين في حكم المسألة، سواء أكان ذلك بأقوالهم أو أفعالهم، أو قول البعض وفعل البعض الآخر.
-
from the author’s prefaceالشرط الثالث: أن يتواتر إلينا نقل أقوالهم أو أفعالهم تلك.
-
from the author’s prefaceويمثل لهذا الإجماع بإجماعات الصحابة المنقولة بالتواتر، والإجماع على كليات الدين (٤) .
-
from the author’s prefaceالنوع الثاني: الإجماع الظني: وهو الذي يعرف حدوثه بالتتبع والاستقراء،
-
11/3511/35
from the author’s prefaceفيغلب على الظن فيه اتفاق جميع المجتهدين عليه (١) .
-
from the author’s prefaceويدخل في هذا النوع، الإجماع السكوتي، والاستقرائي، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة.
-
from the author’s prefaceوهذا النوع من الإجماع هو الذي يكثر وروده في المدونات الفقهية (٢) .