Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث الخامس: شروط الإجماع

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparative

  1. 3/483/48

    from the author’s preface• ذكر العلماء شروطًا كثيرة في الإجماع والمجمعين، أذكر أهمها مجملة،

  2. from the author’s prefaceثم أفصل القول فيها:

  3. from the author’s preface١ - أن يكون الإجماع عن مستند.

  4. from the author’s preface٢ - أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد.

  5. from the author’s preface٣ - أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر.

  6. from the author’s preface٤ - اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع.

  7. from the author’s preface٥ - عدالة المجمعين.

  8. from the author’s preface• الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند:

  9. from the author’s preface• مستند الإجماع: هو الدليل الذي يستند إليه المجمعون في إجماعهم، من كتاب أو سنة، أو قياس (١) .

  10. from the author’s preface• قال الشيرازي (٢) : (اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل،

  11. from the author’s prefaceفإذا رأيت إجماعهم على حكم، علمنا أن هناك دليلًا جَمَعهم، سواء عرفنا ذلك الدليل، أو لم نعرفه" (٣) .

  12. from the author’s preface• وقال الآمدي: (اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ

  13. 3/493/49

    from the author’s prefaceومستند يوجب اجتماعها، خلافًا لطائفة شاذة " (١) .

  14. from the author’s preface• وقال ابن تيمية: (لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن قد يخفى على بعض الناس، ويعلم الإجماع" (٢) .

  15. from the author’s preface• الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند:

  16. from the author’s preface١ - أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ليسوا بآكد حالًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعلوم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقول ولا يحكم إلا عن وحي، فالأمة أولى أن لا تقول إلا عن دليل (٣) .

  17. from the author’s preface٢ - لو جاز للمجمعين كلهم أن يحكموا من غير مستند، لجاز لكل واحد منهم،

  18. from the author’s prefaceفإن الإجماع لا يكون إلا بحكم كل واحد منهم، وحين لم يجز لآحادهم، لم يجز لجماعتهم (٤) .

  19. from the author’s preface٣ - أن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأ،

  20. from the author’s prefaceفلو اتفقوا على الحكم من غير مستند، كانوا مجمعين على خطأ، وهذا محال (٥) .

  21. from the author’s preface٤ - أن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام، وإنما يثبتونها بالنظر إلى مآخذها وأدلتها،

  22. from the author’s prefaceولو قالوا بالحكم من غير مستند، لاقتضى ذلك أن يثبتوا شرعًا مستأنفًا بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو باطل (٦) .

  23. from the author’s prefaceالشرط الثاني: أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد: المعتبر قوله في الإجماع من كان من أهل الاجتهاد،

  24. from the author’s prefaceولا يشترط أن يكون مجتهدًا مطلقًا، بل يكفي أن يكون له أثر في ذلك العلم (٧) .

  25. from the author’s preface• يقول الرازي (٨) : (المعتبر بالإجماع في كل فن: أهل الاجتهاد في ذلك الفن،

  26. 3/503/50

    from the author’s prefaceوإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره " (١) . وقال ابن قدامة: (ولا اختلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع" (٢) . وقال أيضًا:

  27. from the author’s preface(ومن لا يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم -كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب- فهو كالعامي لا يعتد بخلافه" (٣) .

  28. from the author’s prefaceالشرط الثالث: أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر: معنى هذا الشرط: أنه إذا خالف الإجماعَ واحدٌ أو اثنان من علماء ذلك العصر الذي وقع فيه حكم الحادثة؛ فهل يعد خلافه خرقًا للإجماع؟ خلاف على قولين:

  29. from the author’s prefaceالقول الأول: ذهب الجمهور إلى أن الأقل إن خالف فإن قول الباقين لا يعد إجماعًا (٤) .

  30. from the author’s preface• أدلة هذا القول:

  31. from the author’s preface١ - أن العصمة إنما ثبتت للأمة بكليتها،

  32. from the author’s prefaceوإذا قال الأكثر بقول وخالفهم الواحد أو الاثنان فليس بقول الجميع، بل هو مختلف فيه (٥) .

  33. from the author’s preface٢ - أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- قد أجمعوا على تجويز مخالفة الآحاد منهم؛ فانفرد ابن مسعود بخمس في الفرائض، وابن عباس بمثلها، فسوغوا لهما الخلاف،

  34. from the author’s prefaceولو كان العبرة في الإجماع بقول الأكثر لما ساغ خلافهم (٦) .

  35. from the author’s prefaceالقول الثاني: أن العبرة في الإجماع هو قول الأكثر، في رواية عن الإمام أحمد (٧) ، وهو قول محمد بن جرير الطبري (٨) ، والجصاص من الحنفية (٩) ، وابن خويز

  36. 3/513/51

    from the author’s prefaceمنداد (١) من المالكية (٢) ، وأبي الحسين الخياط (٣) من المعتزلة (٤) .

  37. from the author’s preface• أدلة هذا القول:

  38. from the author’s preface١ - أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد ورد النهي عن الشذوذ (٥) بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عليكم بالسواد الأعظم" ، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يد اللَّه مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار" (٦) .

  39. from the author’s preface٢ - أن لفظ "المؤمنين" ، و "الأمة" ، الواردين في الأحاديث الدالة على عصمة الأُمة يراد بهما ما يصدق عليه الأكثر منهم، كما يقال: بنو تميم يحمون الجار، ويكرمون الضيف، والمراد به أكثرهم لا كلهم (٧) .

  40. from the author’s preface٣ - أن الأمة اعتمدت الإجماع على خلافة أبي بكر -رضي اللَّه عنه- لمّا اتفق عليه الأكثرون،

  41. from the author’s prefaceوإن خالف في ذلك آحاد من الصحابة على خلافته (٨) .

  42. from the author’s preface• الترجيح: يترجح لدي القول بأن خلاف الواحد أو الاثنين يعد خرقًا للإجماع، لما ثبت من خلاف أحد الصحابة لقول عامتهم، واعتبار خلافه من قِبَلِهم.

  43. from the author’s preface• ويجب التنبيه إلى أن قول الأكثر أولى بالإتباع إذا انتفى الإجماع في حكم المسألة؛ وذلك إذا لم يظهر الحق مع الأقل.

  44. from the author’s prefaceالشرط الرابع: اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع: إذا أجمع المجتهدون على حكم مسألة، فهل يشترط أن يبقى رأيهم واحدًا لا يختلف ما دام القائل بهذا القول حيًّا،

  45. from the author’s prefaceوإذا رجع عن قوله، فهل رجوعه خرق للإجماع؟ خلاف على أقوال، أذكر منها

  46. 3/523/52

    from the author’s prefaceثلاثة لأهميتها:

  47. from the author’s prefaceالقول الأول: لا يشترط انقراض عصر المجمعين في تحقق الإجماع؛

  48. from the author’s prefaceفلو وقع الإجماع ولو لحظة واحدة فقد تحقق. وهو قول الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ،

  49. from the author’s prefaceوالأصح عند الإمام الشافعي، وقول كثير من الشافعية (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) .

  50. from the author’s preface• أدلة هذا القول:

  51. from the author’s preface١ - أنه لا يجوز رجوع المجتهد فيما أجمع عليه، فيكون قوله حجة عليه، كما لا يصح أن يخالف النص (٥) .

  52. from the author’s preface٢ - أن الحكم الثابت بالإجماع كالحكم الثابت بالنص، وكما أن الحكم الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت، فكذلك الحكم الثابت بالإجماع (٦) .

  53. from the author’s preface٣ - لو شرط انقراض العصر لم يتصور وقوع إجماع أبدًا؛

  54. from the author’s prefaceفإن بعض التابعين قد زاحم الصحابة في الفتوى، وهكذا بعض تابعي التابعين زاحم بعض التابعين، فالقول به يؤدي إلى سد باب الإجماع، وهذا باطل (٧) .

  55. from the author’s prefaceالقول الثاني: أنه يشترط انقراض العصر،

  56. from the author’s prefaceفإذا أجمع المجتهدون على حكم واقعة،

  57. from the author’s prefaceثم رجع أحدهم عن قوله فقد انحل الإجماع، وهو أحد قولي الإمام الشافعي (٨) ، وقول الإمام أحمد في رواية عنه (٩) ، وأبي بكر بن فورك (١٠) (١١) .

  58. from the author’s preface• أدلة هذا القول:

  59. from the author’s preface١ - قال تعالى:

  60. from the author’s preface{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} . • وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى الأمة

  61. 3/533/53

    from the author’s prefaceشهداء على غيرهم من الأمم، ولم يجعلهم شهداء على أنفسهم، فيجوز الرجوع عن القول إذا اعتقد الصواب في غيره (١) .

  62. from the author’s preface٢ - عن السائب بن يزيد (٢) -رضي اللَّه عنه- قال: كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (٣) .

  63. from the author’s preface• وجلد عليٌّ في خلافة عثمان أربعين فقال: جلد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكُلٌّ سُنّة، وهذا أحب إليّ (٤) .

  64. from the author’s preface٣ - ما ورد عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: اتفق رأيي ورأي عمر على ألا تباع أمهات الأولاد، والآن قد رأيت بيعهن (٥) .

  65. from the author’s preface• وجه الدلالة من الأثرين: أن عليًّا قد أظهر الخلاف بعد الوفاق؛ فقد خالف في حد الخمر، وفي بيع أمهات الأولاد،

  66. from the author’s prefaceولو كان الخلاف غير جائز لكونه مسبوقًا بالإجماع، لما خالف علي -رضي اللَّه عنه- (٦) .

  67. from the author’s prefaceالقول الثالث: أن انقراض العصر شرط في الإجماع السكوتي دون غيره (٧) ، وهو اختيار الآمدي (٨) .

  68. from the author’s preface• دليل هذا القول: أن الساكت عن موافقة المجتهد في قوله قد يكون عن عدم

  69. 3/543/54

    from the author’s prefaceدليل، فإذا وجد الدليل، فإنه يسوغ له الخلاف؛ لمعرفته بالدليل الذي كان قد خفي عليه (١) .

  70. from the author’s prefaceالشرط الخامس: عدالة المجمعين: العدالة (٢) في المجتهد شرط في قبول قوله في الإجماع، والفسق ضد العدل، وهو على قسمين (٣) :

  71. from the author’s prefaceالأول: فسق بسبب الاعتقاد: كالرافضي، والخارجي، ونحوهم.

  72. from the author’s prefaceالثاني: فسق بسبب الفعل: كالزاني، والسارق، وشارب الخمر، ونحوهم.

  73. from the author’s preface• قبل معرفة خلاف الفقهاء في خلاف الفاسق لا بد من بيان أن المجتهد إذا كان صاحب بدعة؛

  74. from the author’s prefaceفإن كُفِّر ببدعته، فلا يعتبر خلافه، سواء علم هو بكفر نفسه أم لم يعلم (٤) . قال الآمدي: بلا خلاف (٥) .

  75. from the author’s preface• أما الفاسق الذي لم يكفر بفسقه، فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

  76. from the author’s prefaceالقول الأول: لا يُعدّ خلاف الفاسق بالاعتقاد أو بالفعل مؤثرًا في الإجماع فلا يعتد بخلافه. وهو قول أكثر العلماء، فقد قال به الحنفية (٦) ، والمالكية (٧) ، وبعض الشافعية (٨) ، والحنابلة (٩) .

  77. 3/553/55

    from the author’s preface• أدلة هذا القول:

  78. from the author’s preface١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} .

  79. from the author’s preface• وجه الدلالة: أمرنا اللَّه سبحانه وتعالى أن نتثبت ونتبين في خبر الفاسق؛ لأن من أقدم على فعل المفسقات لا يؤمن من الكذب (١) .

  80. from the author’s preface٢ - قال تعالى:

  81. from the author’s preface{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} .

  82. from the author’s preface• وجه الدلالة: الوسط في اللغة: العدل، فلمّا لم يكن أهل الفسق والضلال بهذه الصفة، لم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس،

  83. from the author’s prefaceفلا يعتد بهم في الإجماع (٢) .

  84. from the author’s preface٣ - قال تعالى:

  85. from the author’s preface{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) } .

  86. from the author’s preface• وجه الدلالة: لمّا كان سبيل الفاسق غير سبيل المؤمنين، لم يجز أن يكون سبيلهم مأمورًا باتباعه (٣) .

  87. from the author’s preface٤ - أن الفاسق لا تقبل روايته ولا شهادته، فرجب ألا يقبل قوله في الإجماع (٤) .

  88. from the author’s preface٥ - أن الفاسق يجوز عليه أن يعصي فيما يعتد به من الإجماع كما يجوز أن يعصي في غيره،

  89. from the author’s prefaceفلا يعتد بخلافه (٥) .

  90. from the author’s prefaceالقول الثاني: الاعتداد بخلاف الفاسق،

  91. from the author’s prefaceوأن الإجماع لا ينعقد بدونه، وهو اختيار ابن الحاجب من المالكية (٦) ، والشيرازي (٧) ، والجويني (٨) ، والغزالي (٩) ، وابن السبكي (١٠) ، والآمدي (١١) ، من الشافعية، وأبي الخطاب (١٢) من الحنابلة (١٣) .

  92. 3/563/56

    from the author’s preface• أدلة هذا القول:

  93. from the author’s preface١ - أن المجتهد الفاسق من أهل الحل والعقد، وهو داخل في مفهوم لفظ "المؤمنين" في قوله تعالى:

  94. from the author’s preface{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} ، وفي لفظ "الأمة" في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (١) ، المشهود لهم بالعصمة (٢) .

  95. from the author’s preface٢ - أن فسق الفاسق غير مخل بأهليته في الاجتهاد، والظاهر من حاله الصدق فيما يخبر به عن اجتهاده، كإخبار غيره من المجتهدين (٣) .

  96. from the author’s prefaceالقول الثالث: أنه إذا أظهر خلافه يُسأل عن دليله،

  97. from the author’s prefaceفإن كان صالحًا اعتبر خلافه،

  98. from the author’s prefaceوإن كان دليله غير صالح فلا يعتبر خلافه، وينعقد الإجماع بدونه. وهذا اختيار السمعاني (٤) من الشافعية (٥) .

  99. from the author’s preface• دليل هذا القول: قد يحمل الفسقُ صاحبَه على اعتقاد شرع من غير دليل،

  100. from the author’s prefaceفإذا أظهر من استدلاله ما يصلح أن يكون دليلًا فإن الإجماع لا ينعقد بدونه ولو كان فاسقًا،

  101. from the author’s prefaceفإن كان دليله غير صالح للاستدلال فلا يعتبر خلافه،

  102. from the author’s prefaceولا ينخرم الإجماع بخلافه (٦) .

  103. from the author’s preface• الترجيح:

  104. from the author’s preface١ - يجب التفريق بين من كان فسقه بسبب بدعته، كالخارجي، والرافضي، فهؤلاء لا يعتد بخلافهم مع أهل السنة والجماعة.

  105. from the author’s preface٢ - أما من كان فسقه بسبب معصية لا توصله لدرجة الابتداع، فهذا من الأمة،

  106. from the author’s prefaceومن المؤمنين الذين جاءت بذكرهم النصوص، فيجب أن يعتبر قوله،

  107. from the author’s prefaceفإن كان موافقًا تحقق بقوله الإجماع،

  108. from the author’s prefaceوإن خالف فلا ينعقد الإجماع بدونه.