المبحث الخامس: شروط الإجماع
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparative
-
3/483/48
from the author’s preface• ذكر العلماء شروطًا كثيرة في الإجماع والمجمعين، أذكر أهمها مجملة،
-
from the author’s prefaceثم أفصل القول فيها:
-
from the author’s preface١ - أن يكون الإجماع عن مستند.
-
from the author’s preface٢ - أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد.
-
from the author’s preface٣ - أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر.
-
from the author’s preface٤ - اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع.
-
from the author’s preface٥ - عدالة المجمعين.
-
from the author’s preface• الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند:
-
from the author’s preface• مستند الإجماع: هو الدليل الذي يستند إليه المجمعون في إجماعهم، من كتاب أو سنة، أو قياس (١) .
-
from the author’s preface• قال الشيرازي (٢) : (اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل،
-
from the author’s prefaceفإذا رأيت إجماعهم على حكم، علمنا أن هناك دليلًا جَمَعهم، سواء عرفنا ذلك الدليل، أو لم نعرفه" (٣) .
-
from the author’s preface• وقال الآمدي: (اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ
-
3/493/49
from the author’s prefaceومستند يوجب اجتماعها، خلافًا لطائفة شاذة " (١) .
-
from the author’s preface• وقال ابن تيمية: (لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن قد يخفى على بعض الناس، ويعلم الإجماع" (٢) .
-
from the author’s preface• الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند:
-
from the author’s preface١ - أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ليسوا بآكد حالًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعلوم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقول ولا يحكم إلا عن وحي، فالأمة أولى أن لا تقول إلا عن دليل (٣) .
-
from the author’s preface٢ - لو جاز للمجمعين كلهم أن يحكموا من غير مستند، لجاز لكل واحد منهم،
-
from the author’s prefaceفإن الإجماع لا يكون إلا بحكم كل واحد منهم، وحين لم يجز لآحادهم، لم يجز لجماعتهم (٤) .
-
from the author’s preface٣ - أن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأ،
-
from the author’s prefaceفلو اتفقوا على الحكم من غير مستند، كانوا مجمعين على خطأ، وهذا محال (٥) .
-
from the author’s preface٤ - أن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام، وإنما يثبتونها بالنظر إلى مآخذها وأدلتها،
-
from the author’s prefaceولو قالوا بالحكم من غير مستند، لاقتضى ذلك أن يثبتوا شرعًا مستأنفًا بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو باطل (٦) .
-
from the author’s prefaceالشرط الثاني: أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد: المعتبر قوله في الإجماع من كان من أهل الاجتهاد،
-
from the author’s prefaceولا يشترط أن يكون مجتهدًا مطلقًا، بل يكفي أن يكون له أثر في ذلك العلم (٧) .
-
from the author’s preface• يقول الرازي (٨) : (المعتبر بالإجماع في كل فن: أهل الاجتهاد في ذلك الفن،
-
3/503/50
from the author’s prefaceوإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره " (١) . وقال ابن قدامة: (ولا اختلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع" (٢) . وقال أيضًا:
-
from the author’s preface(ومن لا يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم -كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب- فهو كالعامي لا يعتد بخلافه" (٣) .
-
from the author’s prefaceالشرط الثالث: أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر: معنى هذا الشرط: أنه إذا خالف الإجماعَ واحدٌ أو اثنان من علماء ذلك العصر الذي وقع فيه حكم الحادثة؛ فهل يعد خلافه خرقًا للإجماع؟ خلاف على قولين:
-
from the author’s prefaceالقول الأول: ذهب الجمهور إلى أن الأقل إن خالف فإن قول الباقين لا يعد إجماعًا (٤) .
-
from the author’s preface• أدلة هذا القول:
-
from the author’s preface١ - أن العصمة إنما ثبتت للأمة بكليتها،
-
from the author’s prefaceوإذا قال الأكثر بقول وخالفهم الواحد أو الاثنان فليس بقول الجميع، بل هو مختلف فيه (٥) .
-
from the author’s preface٢ - أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- قد أجمعوا على تجويز مخالفة الآحاد منهم؛ فانفرد ابن مسعود بخمس في الفرائض، وابن عباس بمثلها، فسوغوا لهما الخلاف،
-
from the author’s prefaceولو كان العبرة في الإجماع بقول الأكثر لما ساغ خلافهم (٦) .
-
from the author’s prefaceالقول الثاني: أن العبرة في الإجماع هو قول الأكثر، في رواية عن الإمام أحمد (٧) ، وهو قول محمد بن جرير الطبري (٨) ، والجصاص من الحنفية (٩) ، وابن خويز
-
3/513/51
from the author’s prefaceمنداد (١) من المالكية (٢) ، وأبي الحسين الخياط (٣) من المعتزلة (٤) .
-
from the author’s preface• أدلة هذا القول:
-
from the author’s preface١ - أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد ورد النهي عن الشذوذ (٥) بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عليكم بالسواد الأعظم" ، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يد اللَّه مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار" (٦) .
-
from the author’s preface٢ - أن لفظ "المؤمنين" ، و "الأمة" ، الواردين في الأحاديث الدالة على عصمة الأُمة يراد بهما ما يصدق عليه الأكثر منهم، كما يقال: بنو تميم يحمون الجار، ويكرمون الضيف، والمراد به أكثرهم لا كلهم (٧) .
-
from the author’s preface٣ - أن الأمة اعتمدت الإجماع على خلافة أبي بكر -رضي اللَّه عنه- لمّا اتفق عليه الأكثرون،
-
from the author’s prefaceوإن خالف في ذلك آحاد من الصحابة على خلافته (٨) .
-
from the author’s preface• الترجيح: يترجح لدي القول بأن خلاف الواحد أو الاثنين يعد خرقًا للإجماع، لما ثبت من خلاف أحد الصحابة لقول عامتهم، واعتبار خلافه من قِبَلِهم.
-
from the author’s preface• ويجب التنبيه إلى أن قول الأكثر أولى بالإتباع إذا انتفى الإجماع في حكم المسألة؛ وذلك إذا لم يظهر الحق مع الأقل.
-
from the author’s prefaceالشرط الرابع: اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع: إذا أجمع المجتهدون على حكم مسألة، فهل يشترط أن يبقى رأيهم واحدًا لا يختلف ما دام القائل بهذا القول حيًّا،
-
from the author’s prefaceوإذا رجع عن قوله، فهل رجوعه خرق للإجماع؟ خلاف على أقوال، أذكر منها
-
3/523/52
from the author’s prefaceثلاثة لأهميتها:
-
from the author’s prefaceالقول الأول: لا يشترط انقراض عصر المجمعين في تحقق الإجماع؛
-
from the author’s prefaceفلو وقع الإجماع ولو لحظة واحدة فقد تحقق. وهو قول الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ،
-
from the author’s prefaceوالأصح عند الإمام الشافعي، وقول كثير من الشافعية (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) .
-
from the author’s preface• أدلة هذا القول:
-
from the author’s preface١ - أنه لا يجوز رجوع المجتهد فيما أجمع عليه، فيكون قوله حجة عليه، كما لا يصح أن يخالف النص (٥) .
-
from the author’s preface٢ - أن الحكم الثابت بالإجماع كالحكم الثابت بالنص، وكما أن الحكم الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت، فكذلك الحكم الثابت بالإجماع (٦) .
-
from the author’s preface٣ - لو شرط انقراض العصر لم يتصور وقوع إجماع أبدًا؛
-
from the author’s prefaceفإن بعض التابعين قد زاحم الصحابة في الفتوى، وهكذا بعض تابعي التابعين زاحم بعض التابعين، فالقول به يؤدي إلى سد باب الإجماع، وهذا باطل (٧) .
-
from the author’s prefaceالقول الثاني: أنه يشترط انقراض العصر،
-
from the author’s prefaceفإذا أجمع المجتهدون على حكم واقعة،
-
from the author’s prefaceثم رجع أحدهم عن قوله فقد انحل الإجماع، وهو أحد قولي الإمام الشافعي (٨) ، وقول الإمام أحمد في رواية عنه (٩) ، وأبي بكر بن فورك (١٠) (١١) .
-
from the author’s preface• أدلة هذا القول:
-
from the author’s preface١ - قال تعالى:
-
from the author’s preface{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} . • وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى الأمة
-
3/533/53
from the author’s prefaceشهداء على غيرهم من الأمم، ولم يجعلهم شهداء على أنفسهم، فيجوز الرجوع عن القول إذا اعتقد الصواب في غيره (١) .
-
from the author’s preface٢ - عن السائب بن يزيد (٢) -رضي اللَّه عنه- قال: كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (٣) .
-
from the author’s preface• وجلد عليٌّ في خلافة عثمان أربعين فقال: جلد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكُلٌّ سُنّة، وهذا أحب إليّ (٤) .
-
from the author’s preface٣ - ما ورد عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: اتفق رأيي ورأي عمر على ألا تباع أمهات الأولاد، والآن قد رأيت بيعهن (٥) .
-
from the author’s preface• وجه الدلالة من الأثرين: أن عليًّا قد أظهر الخلاف بعد الوفاق؛ فقد خالف في حد الخمر، وفي بيع أمهات الأولاد،
-
from the author’s prefaceولو كان الخلاف غير جائز لكونه مسبوقًا بالإجماع، لما خالف علي -رضي اللَّه عنه- (٦) .
-
from the author’s prefaceالقول الثالث: أن انقراض العصر شرط في الإجماع السكوتي دون غيره (٧) ، وهو اختيار الآمدي (٨) .
-
from the author’s preface• دليل هذا القول: أن الساكت عن موافقة المجتهد في قوله قد يكون عن عدم
-
3/543/54
from the author’s prefaceدليل، فإذا وجد الدليل، فإنه يسوغ له الخلاف؛ لمعرفته بالدليل الذي كان قد خفي عليه (١) .
-
from the author’s prefaceالشرط الخامس: عدالة المجمعين: العدالة (٢) في المجتهد شرط في قبول قوله في الإجماع، والفسق ضد العدل، وهو على قسمين (٣) :
-
from the author’s prefaceالأول: فسق بسبب الاعتقاد: كالرافضي، والخارجي، ونحوهم.
-
from the author’s prefaceالثاني: فسق بسبب الفعل: كالزاني، والسارق، وشارب الخمر، ونحوهم.
-
from the author’s preface• قبل معرفة خلاف الفقهاء في خلاف الفاسق لا بد من بيان أن المجتهد إذا كان صاحب بدعة؛
-
from the author’s prefaceفإن كُفِّر ببدعته، فلا يعتبر خلافه، سواء علم هو بكفر نفسه أم لم يعلم (٤) . قال الآمدي: بلا خلاف (٥) .
-
from the author’s preface• أما الفاسق الذي لم يكفر بفسقه، فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:
-
from the author’s prefaceالقول الأول: لا يُعدّ خلاف الفاسق بالاعتقاد أو بالفعل مؤثرًا في الإجماع فلا يعتد بخلافه. وهو قول أكثر العلماء، فقد قال به الحنفية (٦) ، والمالكية (٧) ، وبعض الشافعية (٨) ، والحنابلة (٩) .
-
3/553/55
from the author’s preface• أدلة هذا القول:
-
from the author’s preface١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} .
-
from the author’s preface• وجه الدلالة: أمرنا اللَّه سبحانه وتعالى أن نتثبت ونتبين في خبر الفاسق؛ لأن من أقدم على فعل المفسقات لا يؤمن من الكذب (١) .
-
from the author’s preface٢ - قال تعالى:
-
from the author’s preface{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} .
-
from the author’s preface• وجه الدلالة: الوسط في اللغة: العدل، فلمّا لم يكن أهل الفسق والضلال بهذه الصفة، لم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس،
-
from the author’s prefaceفلا يعتد بهم في الإجماع (٢) .
-
from the author’s preface٣ - قال تعالى:
-
from the author’s preface{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) } .
-
from the author’s preface• وجه الدلالة: لمّا كان سبيل الفاسق غير سبيل المؤمنين، لم يجز أن يكون سبيلهم مأمورًا باتباعه (٣) .
-
from the author’s preface٤ - أن الفاسق لا تقبل روايته ولا شهادته، فرجب ألا يقبل قوله في الإجماع (٤) .
-
from the author’s preface٥ - أن الفاسق يجوز عليه أن يعصي فيما يعتد به من الإجماع كما يجوز أن يعصي في غيره،
-
from the author’s prefaceفلا يعتد بخلافه (٥) .
-
from the author’s prefaceالقول الثاني: الاعتداد بخلاف الفاسق،
-
from the author’s prefaceوأن الإجماع لا ينعقد بدونه، وهو اختيار ابن الحاجب من المالكية (٦) ، والشيرازي (٧) ، والجويني (٨) ، والغزالي (٩) ، وابن السبكي (١٠) ، والآمدي (١١) ، من الشافعية، وأبي الخطاب (١٢) من الحنابلة (١٣) .
-
3/563/56
from the author’s preface• أدلة هذا القول:
-
from the author’s preface١ - أن المجتهد الفاسق من أهل الحل والعقد، وهو داخل في مفهوم لفظ "المؤمنين" في قوله تعالى:
-
from the author’s preface{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} ، وفي لفظ "الأمة" في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (١) ، المشهود لهم بالعصمة (٢) .
-
from the author’s preface٢ - أن فسق الفاسق غير مخل بأهليته في الاجتهاد، والظاهر من حاله الصدق فيما يخبر به عن اجتهاده، كإخبار غيره من المجتهدين (٣) .
-
from the author’s prefaceالقول الثالث: أنه إذا أظهر خلافه يُسأل عن دليله،
-
from the author’s prefaceفإن كان صالحًا اعتبر خلافه،
-
from the author’s prefaceوإن كان دليله غير صالح فلا يعتبر خلافه، وينعقد الإجماع بدونه. وهذا اختيار السمعاني (٤) من الشافعية (٥) .
-
from the author’s preface• دليل هذا القول: قد يحمل الفسقُ صاحبَه على اعتقاد شرع من غير دليل،
-
from the author’s prefaceفإذا أظهر من استدلاله ما يصلح أن يكون دليلًا فإن الإجماع لا ينعقد بدونه ولو كان فاسقًا،
-
from the author’s prefaceفإن كان دليله غير صالح للاستدلال فلا يعتبر خلافه،
-
from the author’s prefaceولا ينخرم الإجماع بخلافه (٦) .
-
from the author’s preface• الترجيح:
-
from the author’s preface١ - يجب التفريق بين من كان فسقه بسبب بدعته، كالخارجي، والرافضي، فهؤلاء لا يعتد بخلافهم مع أهل السنة والجماعة.
-
from the author’s preface٢ - أما من كان فسقه بسبب معصية لا توصله لدرجة الابتداع، فهذا من الأمة،
-
from the author’s prefaceومن المؤمنين الذين جاءت بذكرهم النصوص، فيجب أن يعتبر قوله،
-
from the author’s prefaceفإن كان موافقًا تحقق بقوله الإجماع،
-
from the author’s prefaceوإن خالف فلا ينعقد الإجماع بدونه.