Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشرط الرابع: العلم بالتحريم

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativemasa’il 36991 to 36994

  1. 9/329/32

    فلا يقام الحد على شخص حتى يكون عالمًا بتحريم ما ارتكبه من زنى، أو قذف، أو شرب خمر، أو غير ذلك (٦) ، قال الموفق ابن قدامة: "وبهذا قال

  2. 9/339/33

    عامة أهل العلم " (١) .

  3. ومن الأدلة على هذا الشرط ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: "ما الحد إلا على من علمه" (٢) .

  4. ويعضده عموم الأدلة الدالة على درء الحدود بالشبهات، والجهل بالتحريم شبهة فيدرأ بها الحد (٣) .