الشرط الرابع: العلم بالتحريم
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativemasa’il 36991 to 36994
-
9/329/32
فلا يقام الحد على شخص حتى يكون عالمًا بتحريم ما ارتكبه من زنى، أو قذف، أو شرب خمر، أو غير ذلك (٦) ، قال الموفق ابن قدامة: "وبهذا قال
-
9/339/33
عامة أهل العلم " (١) .
-
ومن الأدلة على هذا الشرط ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: "ما الحد إلا على من علمه" (٢) .
-
ويعضده عموم الأدلة الدالة على درء الحدود بالشبهات، والجهل بالتحريم شبهة فيدرأ بها الحد (٣) .