Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparative

  1. 3/303/30

    from the author’s preface• المتأمل لمباحث الإجماع عند الأصوليين يجد أنهم قد ذكروا تعريفه في اللغة أنه يراد به المعنيان الأول والثاني،

  2. from the author’s prefaceثم يجد أن تعريفاتهم للإجماع كلها تدور في المعنى الثاني للإجماع من حيث اللغة، وعلى هذا أذكر تعريفًا واحدًا لأصولي من كل مذهب فقهي من المذاهب الأربعة:

  3. from the author’s preface١ - عرّفه عبد العزيز البخاري (١) من الحنفية بأنه: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور على أمر من الأمور (٢) .

  4. from the author’s preface٢ - وعرّفه ابن الحاجب (٣) من المالكية بأنه: اتفاف المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر (٤) .

  5. from the author’s preface٣ - وعرّفه الغزالي (٥) من الشافعية بأنه: اتفاق أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة على أمر من الأمور الدينية (٦) .

  6. from the author’s preface٤ - وعرّفه ابن قدامة من الحنابلة بأنه: اتفاق علماء العصر من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- على أمر من أمور الدين (٧) .

  7. from the author’s preface• ما يلاحظ في هذه التعريفات:

  8. from the author’s preface١ - أن جميع التعريفات عبرت عن الإجماع بأنه اتفاق.

  9. 3/313/31

    from the author’s preface٢ - أن جميع التعريفات جعلت الاتفاق للعلماء المجتهدين، ما عدا الغزالي حيث جعله لكل الأمة.

  10. from the author’s preface٣ - أن جميع التعريفات اشترطت أن يكون الإجماع إجماع أهل العصر، ما عدا الغزالي فإنه أطلق العبارة، ولم يقيده بعلماء العصر.

  11. from the author’s preface• واعتُرض على تعريف الغزالي من وجهين (١) :

  12. from the author’s preface١ - أن الإجماع على تعريف الغزالي لا يمكن أن ينعقد إلى يوم القيامة؛ لأن أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- هي جملة من اتبعه إلى يوم القيامة، وأي اتفاق على حكم شرعي في بعض العصور لا يصدق عليه هذا التعريف (٢) .

  13. from the author’s preface٢ - أنه يلزم من هذا التعريف أنه لو خلا العصر عن مجتهدين، واتفق سائر العوام على حكم شرعي أنه يعد إجماعًا، والأمر ليس كذلك.

  14. from the author’s prefaceوعلى هذا يمكن الخروج بتعريف متصور عن الإجماع -وهو تعريف الجمهور- فأقول: الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- في عصر من العصور على أمر ديني.

  15. from the author’s preface• شرح التعريف (٣) :

  16. from the author’s preface" اتفاق" : الاشتراك في الأقوال، والأفعال، والسكوت، والتقريرات.

  17. from the author’s preface"مجتهدي" : قيد خرج به اتفاق غير المجتهدين من العوام،

  18. from the author’s prefaceفلا يعدّ اتفاقهم إجماعًا.

  19. from the author’s preface"أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-" : قيد خرج به اتفاق مجتهدي الأمم السابقة من اليهود والنصارى،

  20. from the author’s prefaceفإن اتفاقهم علي أي أمر ديني لا يعد إجماعًا في حقنا.

  21. from the author’s preface"عصر من العصور" : أن يحدث الاتفاق من المجتهدين على حكم الأمر الديني، في ذلك العصر الذي وقعت فيه الحادثة،

  22. from the author’s prefaceومن ثم لا يعتد

  23. from the author’s prefaceبخلاف من صار مجتهدًا في عصر الحادثة بعد وقوعها.

  24. from the author’s preface"أمر ديني" : أي: ما يتعلق بالدين، أما ما كان من الاتفاق على أمر دنيوي لا علاقة له بالدين فلا يعد إجماعًا شرعيًّا.