المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparative
-
3/333/33
from the author’s preface• قسّم الأصوليون الإجماع إلى أقسام حسب اعتبارات مختلفة (٧) :
-
from the author’s preface١ - باعتبار ذاته: ينقسم إلى إجماع صريح، وإجماع سكوتي.
-
from the author’s preface٢ - باعتبار أهله: ينقسم إلى إجماع عامة، وإجماع خاصة. والمراد بإجماع العامة: هو المعلوم من الدين بالضرورة،
-
from the author’s prefaceفإن هذا ينقله عامة المسلمين وخاصتهم. وإجماع الخاصة: ما ينقله الخاصة؛ وهم أهل العلم.
-
from the author’s preface٣ - باعتبار عصره: ينقسم إلى إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وإجماع غيرهم.
-
from the author’s preface٤ - باعتبار نقله إلينا: "ينقسم إلى إجماع نقل بطريق التواتر، وإجماع نقل بطريق
-
3/343/34
from the author’s prefaceالآحاد.
-
from the author’s preface٥ - باعتبار قوته: ينقسم إلى إجماع قطعي، وإجماع ظني، فالقطعي مثل: المعلوم من الدين بالضرورة؛ كَفَرضية الصلاة، والزكاة، ونحو ذلك، والظني: كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل.
-
from the author’s preface• وسيكون الحديث في هذا المبحث عن النوع الأول فقط (١) ، والذي يدعو إلى ذلك ما يأتي:
-
from the author’s prefaceأ - أن هذا المبحث ما هو إلا تمهيد للدخول إلى صلب موضوع الرسالة.
-
from the author’s prefaceب - أن الحديث عن كل نوع من أنواع الإجماع يفضي إلى الإطالة في التمهيد أكثر مما يجب.
-
from the author’s prefaceت - أن أغلب مسائل الإجماع في هذه الرسالة لا تخرج عن هذين النوعين، فهي إما إجماع صريح وإما إجماع سكوتي.
-
from the author’s prefaceث - أن هذه الرسالة يغلب عليها الجانب الفقهي أكثر من الجانب الأصولي، فكان لا بد من اختصار الحديث في الجوانب الأصولية.